ج.ر 7008 · ص 5734
الباب الرابع: رصد الصحة النباتية
المادة 34
ف 1تخضع السلطة المختصة المناطق المعترف لها بصفة «منطقة محمية» لتدابير رصد ومراقبة منتظمة قصد الإبقاء على هذه الصفة أو رفعها.
ف 2تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات الاعتراف بصفة "منطقة محمية" والإبقاء عليها ورفعها.
طريقة الإحالةالمادة 34 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
الباب الرابع: رصد الصحة النباتية
المادة 25 – المادة 34- المادة 25تتولى السلطة المختصة رصد الصحة النباتية للنباتات المزروعة وغيرها من النباتات قصد التأكد من حالتها في علاقتها مع الآفات.
- المادة 26يجب على كل شخص يحوز، في إطار أنشطته المهنية، نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى، عندما يعاين وجود آفات على هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخر
- المادة 27تقوم السلطة المختصة، عقب التصريح المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، بكل التحريات الضرورية قصد تأكيد وجود الآفة أو نفيه.
- المادة 28في حالة تأكيد وجود آفة حجرية، أو عند الاقتضاء آفة غير حجرية، يتم تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه وتطبيق التدابير الآتية، طبقا للبروتوكولا
- المادة 29لا يمكن تنفيذ عملية الإتلاف، في حالة الأمر بتطبيقها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه، إلا بعد معاينة حالة الأماكن، من قبل الأعوان المؤهلين من قبل السلطة المختصة
- المادة 30في حالة رفض حائزي النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى تنفيذ تدابير الصحة النباتية المأمور بها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه، يتم تنفيذ هذه التدابير من
- المادة 31تشمل منطقة الحجر الصحي المنصوص عليها في البند 1) من المادة 28 أعلاه:
- المادة 32يتم إنهاء العمل بمنطقة الحجر الصحي والتدابير المتعلقة بها، عندما يتبين أن الآفة المعنية لم يعد لها وجود في المنطقة المذكورة.
- المادة 33يمكن للسلطة المختصة أن تمنح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» لكل منطقة خالية من آفة واحدة أو أكثر من الآفات.
- المادة 34تخضع السلطة المختصة المناطق المعترف لها بصفة «منطقة محمية» لتدابير رصد ومراقبة منتظمة قصد الإبقاء على هذه الصفة أو رفعها.