المادة 35
ف 1يمنع استيراد أو عبور:
ف 21. النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المصابة بآفة من الآفات الحجرية المبينة في اللائحة المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه أو المتأتية من المناطق التي تنتشر فيها الآفة المذكورة؛
ف 32. المادة النباتية للإكثار المصابة بآفات غير الحجرية بنسب تفوق النسب المحددة بنص تنظيمي، أخذا بعين الاعتبار الآفة والنباتات المعنية أو المتأتية من مناطق تنتشر فيها الآفات المذكورة؛
ف 43. النباتات أو المنتجات النباتية أو المادة النباتية للإكثار التي يمكن أن تأوي آفات حجرية، بسبب غياب معطيات تهم الصحة النباتية تتعلق بالمكان المتأتية منه أو عدم كفايتها؛
ف 54. النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المبينة في اللائحة المحددة من طرف السلطة المختصة بعد تحليل أولي المخاطر الصحة النباتية التي يمكن أن تشكلها؛
ف 65. النباتات التي تنتمي إلى أصناف يمكن أن يشكل نموها نوعا من الاجتياح؛
ف 76. النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المصابة بالآفات ينسب عالية؛
ف 87. أدوات التلفيف الخشبية التي لا تستجيب لمتطلبات المعيار الدولي الخاص بتدابير الصحة النباتية المطبق في هذا المجال، سواء تم استيراد هذه الأدوات فارغة أو استعملت لتلفيف البضائع المستوردة.
ف 9غير أنه، عندما يتعلق الأمر باستيراد النباتات المشار إليها في البنود 1) أو 2) أو 5) أو
- 6)أعلاه من أجل البحث العلمي، أو لغرض إجراء تجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع، يمكن للسلطة المختصة أن ترخص بهذا الاستيراد وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في الباب الثاني من هذا القانون.
ف 10يتطلب استيراد النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المبينة في اللائحة المنصوص عليها في البند 4 أعلاه الحصول على موافقة مسبقة للسلطة المختصة وفق الشروط والكيفيات المحددة ينص تنظيمي.
طريقة الإحالةالمادة 35 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
الفرع الأول: مراقبة الصحة النباتية عند الاستيراد والعبور
المادة 35 – المادة 42- المادة 35يمنع استيراد أو عبور:
- المادة 36يخضع استيراد كل مادة نباتية للإكثار أو نباتات الغرس، بما في ذلك البذور والأغراس ونباتات الزينة، لرخصة تسلمها السلطة المختصة، بناء على طلب من المستورد، وفق الشرو
- المادة 37يمكن أن تخضع كل إرسالية للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني لتفتيش الصحة النباتية على مستوى المراكز الحدودية، ب
- المادة 38يهدف تفتيش الصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه إلى التأكد من أن النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني، لا
- المادة 39إذا تبين، خلال تفتيش الصحة النباتية المذكور أعلاه، أن النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المطبقة عليها، تتخذ فورا
- المادة 40إذا تمت، أثناء تفتيش الصحة النباتية الذي تخضع له الإرسالية، معاينة:
- المادة 41دون الإخلال بكل وثيقة أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يجب أن ترفق النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى، أثناء استيرادها بشهاد
- المادة 42يمكن رفض شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية الأغراض إعادة التصدير أو يمكن طلب معلومات إضافية، إذا: