مادةmadda
FR
ج.ر 7008 · ص 5734
الباب الخامس: مراقبة الصحة النباتية للنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرىالفرع الأول: مراقبة الصحة النباتية عند الاستيراد والعبور

المادة 37

من قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات

ف 1يمكن أن تخضع كل إرسالية للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني لتفتيش الصحة النباتية على مستوى المراكز الحدودية، بما في ذلك تلك التي لا تخضع لإلزامية الإدلاء بشهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية لأغراض إعادة التصدير المنصوص عليهما في المادة 41 أدناه.

ف 2لا يمكن استيراد النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المذكورة أو عبورها التراب الوطني إلا عبر مركز من المراكز الحدودية المبينة في اللائحة المحددة لهذا الغرض بنص تنظيمي.

طريقة الإحالةالمادة 37 من القانون رقم 76.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفرع الأول: مراقبة الصحة النباتية عند الاستيراد والعبور

المادة 35 – المادة 42
  1. المادة 35يمنع استيراد أو عبور:
  2. المادة 36يخضع استيراد كل مادة نباتية للإكثار أو نباتات الغرس، بما في ذلك البذور والأغراس ونباتات الزينة، لرخصة تسلمها السلطة المختصة، بناء على طلب من المستورد، وفق الشرو
  3. المادة 37يمكن أن تخضع كل إرسالية للنباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني لتفتيش الصحة النباتية على مستوى المراكز الحدودية، ب
  4. المادة 38يهدف تفتيش الصحة النباتية المنصوص عليه في المادة 37 أعلاه إلى التأكد من أن النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المستوردة أو التي تعبر التراب الوطني، لا
  5. المادة 39إذا تبين، خلال تفتيش الصحة النباتية المذكور أعلاه، أن النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى لا تستجيب لمتطلبات الصحة النباتية المطبقة عليها، تتخذ فورا
  6. المادة 40إذا تمت، أثناء تفتيش الصحة النباتية الذي تخضع له الإرسالية، معاينة:
  7. المادة 41دون الإخلال بكل وثيقة أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، يجب أن ترفق النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى، أثناء استيرادها بشهاد
  8. المادة 42يمكن رفض شهادة الصحة النباتية أو شهادة الصحة النباتية الأغراض إعادة التصدير أو يمكن طلب معلومات إضافية، إذا:
فهرس النص كاملا · 62 مادة