ج.ر 7008 · ص 5734
الباب الرابع: رصد الصحة النباتية
المادة 31
ف 1تشمل منطقة الحجر الصحي المنصوص عليها في البند 1) من المادة 28 أعلاه:
ف 21. منطقة تسعى منطقة مصابة» أو «بؤرة» وتضم:
ف 3أ. كل النباتات التي تأكدت إصابتها بالآفة المعنية؛
ف 4ب. كل النباتات التي تبدو عليها أعراض تدفع إلى الاشتباه في إصابتها بهذه الآفة؛
ف 5ج. كل النباتات التي يمكن إصابتها بهذه الآفة، اعتبارا لحساسيتها للآفة المذكورة الموجودة بجوار النباتات المصابة؛
ف 62. منطقة تسعى منطقة عازلة محادية للبؤرة وتحيط بها، يتم تحديدها أخذا بعين الاعتبار خطر انتشار الآفة المعنية.
ف 7في حالة عدم إحداث أي منطقة حجر صحي بسبب إمكانية استئصال الآفة المعنية فورا، وجب القيام بعملية بحث قصد معرفة ما إذا كانت نباتات أو منتجات نباتية أخرى مصابة.
طريقة الإحالةالمادة 31 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
الباب الرابع: رصد الصحة النباتية
المادة 25 – المادة 34- المادة 25تتولى السلطة المختصة رصد الصحة النباتية للنباتات المزروعة وغيرها من النباتات قصد التأكد من حالتها في علاقتها مع الآفات.
- المادة 26يجب على كل شخص يحوز، في إطار أنشطته المهنية، نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى، عندما يعاين وجود آفات على هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخر
- المادة 27تقوم السلطة المختصة، عقب التصريح المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، بكل التحريات الضرورية قصد تأكيد وجود الآفة أو نفيه.
- المادة 28في حالة تأكيد وجود آفة حجرية، أو عند الاقتضاء آفة غير حجرية، يتم تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه وتطبيق التدابير الآتية، طبقا للبروتوكولا
- المادة 29لا يمكن تنفيذ عملية الإتلاف، في حالة الأمر بتطبيقها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه، إلا بعد معاينة حالة الأماكن، من قبل الأعوان المؤهلين من قبل السلطة المختصة
- المادة 30في حالة رفض حائزي النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى تنفيذ تدابير الصحة النباتية المأمور بها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه، يتم تنفيذ هذه التدابير من
- المادة 31تشمل منطقة الحجر الصحي المنصوص عليها في البند 1) من المادة 28 أعلاه:
- المادة 32يتم إنهاء العمل بمنطقة الحجر الصحي والتدابير المتعلقة بها، عندما يتبين أن الآفة المعنية لم يعد لها وجود في المنطقة المذكورة.
- المادة 33يمكن للسلطة المختصة أن تمنح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» لكل منطقة خالية من آفة واحدة أو أكثر من الآفات.
- المادة 34تخضع السلطة المختصة المناطق المعترف لها بصفة «منطقة محمية» لتدابير رصد ومراقبة منتظمة قصد الإبقاء على هذه الصفة أو رفعها.