مادة madda
FR
ج.ر 7008 · ص 5734
الباب الرابع: رصد الصحة النباتية

المادة 27

من قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات

ف 1تقوم السلطة المختصة، عقب التصريح المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، بكل التحريات الضرورية قصد تأكيد وجود الآفة أو نفيه.

ف 2عندما يتضح، خلال هذه التحريات، أنه من الضروري اتخاذ تدابير مستعجلة تحول دون انتشار الآفة، يمكن للأعوان المشار إليهم أعلاه، في انتظار نتائج تحاليل أخذ العينات التي تم القيام بها، عند الاقتضاء، أن يأمروا، حسب الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بما يلي:

  1. –وضع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى التي تمت معاينة وجود الآفة المبينة في اللائحة المشار إليها في المادة 8 أعلاه عليها أو فيها أو التي يشتبه في وجود الآفة المذكورة عليها أو فيها، في الحجر الصحي؛
  2. –إيداع النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخرى المعنية في انتظار نتائج التحريات؛
  3. –اتخاذ كل تدابير الصحة النباتية الملائمة لتفادي خطر انتشار الآفة.
  4. –تتم معاينة العمليات المشار إليها أعلاه بواسطة محضر يتضمن، علاوة على هوية العون الذي أجرى التحريات وحائز النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعنية، ما يلي:
  5. –اسم الآفة والنباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى المعنية، وكذا بيان المواقع أو المنشآت التي تمت زيارتها أو هما معا؛
  6. –كل بيان آخر مفيد.

ف 3يحق للجائز، قبل إنجاز التدابير المشار إليها أعلاه التي يتحمل مصاريفها، أن يدلي بملاحظاته في المحضر.

طريقة الإحالةالمادة 27 من القانون رقم 76.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: رصد الصحة النباتية

المادة 25 – المادة 34
  1. المادة 25تتولى السلطة المختصة رصد الصحة النباتية للنباتات المزروعة وغيرها من النباتات قصد التأكد من حالتها في علاقتها مع الآفات.
  2. المادة 26يجب على كل شخص يحوز، في إطار أنشطته المهنية، نباتات أو منتجات نباتية أو أشياء أخرى، عندما يعاين وجود آفات على هذه النباتات أو المنتجات النباتية أو الأشياء الأخر
  3. المادة 27تقوم السلطة المختصة، عقب التصريح المنصوص عليه في المادة 26 أعلاه، بكل التحريات الضرورية قصد تأكيد وجود الآفة أو نفيه.
  4. المادة 28في حالة تأكيد وجود آفة حجرية، أو عند الاقتضاء آفة غير حجرية، يتم تفعيل المخطط الاستعجالي المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه وتطبيق التدابير الآتية، طبقا للبروتوكولا
  5. المادة 29لا يمكن تنفيذ عملية الإتلاف، في حالة الأمر بتطبيقها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه، إلا بعد معاينة حالة الأماكن، من قبل الأعوان المؤهلين من قبل السلطة المختصة
  6. المادة 30في حالة رفض حائزي النباتات والمنتجات النباتية والأشياء الأخرى تنفيذ تدابير الصحة النباتية المأمور بها طبقا للبند 5 من المادة 28 أعلاه، يتم تنفيذ هذه التدابير من
  7. المادة 31تشمل منطقة الحجر الصحي المنصوص عليها في البند 1) من المادة 28 أعلاه:
  8. المادة 32يتم إنهاء العمل بمنطقة الحجر الصحي والتدابير المتعلقة بها، عندما يتبين أن الآفة المعنية لم يعد لها وجود في المنطقة المذكورة.
  9. المادة 33يمكن للسلطة المختصة أن تمنح الاعتراف بصفة «منطقة محمية» لكل منطقة خالية من آفة واحدة أو أكثر من الآفات.
  10. المادة 34تخضع السلطة المختصة المناطق المعترف لها بصفة «منطقة محمية» لتدابير رصد ومراقبة منتظمة قصد الإبقاء على هذه الصفة أو رفعها.
فهرس النص كاملا · 62 مادة