مادة madda
FR
ج.ر 7008 · ص 5734
الباب الثاني: الآفات المقننةالفرع الثاني: الآفات غير الحجرية

المادة 17

من قانون رقم 76.17 يتعلق بحماية نباتات

ف 1يمكن أن يخضع لرخصة تسلمها السلطة المختصة، إدخال كل آفة غير حجرية إلى التراب الوطني ونقلها واستعمالها وإكثارها ومناولتها وإطلاقها في البيئة، مهما بلغت مرحلة نموها، بناء على طلب من المعني بالأمر.

ف 2تحدد بنص تنظيمي شروط وكيفيات تسليم الرخصة المشار إليها أعلاه واستعمالها وسحبيها.

طريقة الإحالةالمادة 17 من القانون رقم 76.17 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة