ج.ر 7008 · ص 5734
الباب الثاني: الآفات المقننةالفرع الأول: الآفات الحجرية
المادة 15
ف 1عندما يتم الانتهاء من أشغال البحث العلمي أو التجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع موضوع الرخصة المشار إليها في المادة 9 أعلاه:
ف 21. يجب على المستفيد من الرخصة المذكورة أن يقوم، تحت إشراف السلطة المختصة، بإتلاف الآفة المعنية والمادة النباتية المستعملة داخل أجل تحدده في كل رخصة، أخذا بعين الاعتبار خصوصيات الآفة المعنية والمخاطر التي قد تترتب عنها وإذا تعذر القيام بإتلاف الآفة داخل الأجل المحدد تتولى السلطة المختصة القيام بهذه العملية على نفقة المستفيد من الرخصة ومسؤوليته؛
ف 32. يجب على المستفيد من الرخصة أن يقوم بتنظيف وتطهير المحلات والمعدات والمنشآت التي سخرت لإنجاز الأشغال السالف ذكرها أو تعقيمها، اعتبارا لخصائص الآفة المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
الفرع الأول: الآفات الحجرية
المادة 8 – المادة 16- المادة 8يمنع إدخال كل آفة حجرية إلى التراب الوطني أو حيازتها أو نقلها أو استعمالها أو إكثارها أو مناولتها أو إطلاقها في البيئة مهما بلغت مرحلة نموها.
- المادة 9استثناء من أحكام المادة 8 أعلاه، يمكن للسلطة المختصة، بناء على طلب من المعني بالأمر سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، أن ترخص بإدخال كل آفة حجرية إلى التراب الوط
- المادة 10قبل تسليم الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، تقوم السلطة المختصة بتقييم ما يلي:
- المادة 11تعد الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه حسب النموذج المحدد بنص تنظيمي. وتشير إلى العملية أو العمليات التي سلمت من أجلها، وتتضمن كل البيانات التي تمكن من تحدي
- المادة 12تعد الرخصة في أصل واحد وعدد كاف من النسخ. ويجب أن ترافق نسخة واحدة منها الآفة المعنية قصد إدخالها إلى التراب الوطني، وخلال نقلها أو حيازتها أو استعمالها أو إكثا
- المادة 13يجب على المستفيد من الرخصة المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، في حالة تسرب عرضي للآفات، أن يبلغ فورا السلطة المختصة قصد اتخاذ كل التدابير الضرورية لتجنب انتشار ال
- المادة 14تسحب الرخصة إذا تبين أن شرطا أو أكثر من الشروط التي سلمت على أساسها لم يعد متوفرا أو إذا لم يمتثل المستفيد المذكور للمتطلبات المبينة في الرخصة المذكورة.
- المادة 15عندما يتم الانتهاء من أشغال البحث العلمي أو التجارب أو التحسين الجيني أو انتقاء النوع موضوع الرخصة المشار إليها في المادة 9 أعلاه:
- المادة 16تمنح السلطة المختصة الاعتماد المنصوص عليه في البند ج) من المادة 9 أعلاه، بناء على طلب من المعني بالأمر، شخصا ذاتيا كان أو اعتباريا، إذا تبين، عقب دراسة الملف ال