ج.ر 7008 · ص 5734
الباب الثالث: عوامل المكافحة البيولوجية
المادة 19
ف 1يجب أن يرفق طلب الرخصة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يمّكن السلطة المختصة من التأكد من توّفر صاحب الطلب على:
- –وثائق علمية تثبت فائدة عامل المكافحة البيولوجي في مجال الصحة النباتية؛
- –الكفاءات البشرية والمحلات والمنشآت والوسائل المادية والتقنية والتنظيمية الضرورية المزاولة أنشطته، طبقا للمتطلبات المحددة بنص تنظيمي.
ف 2عندما يتعلق الطلب بإدخال عامل مكافحة بيولوجية إلى التراب الوطني أو إطلاقه في البيئة، لا يمكن تسليم الرخصة إلا بعد تحليل المخاطر المرتبطة بالصحة النباتية وبالبيئة.
ف 3يمكن أن تتضمن دراسة الملف، المرفق بطلب الرخصة، زيارة لعين المكان للاطلاع على المنشآت والتجهيزات التي يعتزم صاحب الطلب استعمالها لأجل إنجاز أنشطته.
طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 76.17 — madda.ma
الباب الثالث: عوامل المكافحة البيولوجية
المادة 18 – المادة 24- المادة 18يخضع لرخصة تسلمها السلطة المختصة إدخال عوامل المكافحة البيولوجية إلى التراب الوطني أو نقلها أو إنتاجها أو مناولتها أو عرضها في السوق أو إطلاقها في البيئة أو تصد
- المادة 19يجب أن يرفق طلب الرخصة المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه بملف يتكون من جزء إداري وجزء علمي وتقني يمّكن السلطة المختصة من التأكد من توّفر صاحب الطلب على:
- المادة 20تسلم الرخصة عند استيفاء صاحب الطلب الشروط المحددة في المادتين 18 و 19 أعلاه لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الرخصة خمس (5) سنوات.
- المادة 21تقوم السلطة المختصة، بعد تسليم الرخصة، بمراقبة الوثائق، وإذا دعت الضرورة إلى ذلك، بزيارات للمحلات والمنشآت والتجهيزات المستعملة من قبل المستفيد قصد التأكد من اح
- المادة 22يتم سحب الرخصة، دون تعليق مسبق، عندما يثبت أن مواصلة الأنشطة تشكل خطرا على النباتات أو على البيئة.
- المادة 23في حالة سحب الرخصة، يمكن بناء على طلب من المستفيد، نقل عوامل المكافحة البيولوجية، على نفقته ومسؤوليته وتحت إشراف السلطة المختصة، إلى محل آخر يستغل الممارسة نفس
- المادة 24عندما تتعلق الرخصة بإنتاج عوامل المكافحة البيولوجية، يجب أن تخضع منشآت الإنتاج للاعتماد مسبقا من طرف السلطة المختصة. لا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية هذا الاعتماد خ