مادةmadda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم الأول: تعاريف ومبادئ عامةالباب الأول: تعاريف

المادة 2

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

ف 1لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر:

ف 21. إشهــارا: أي شكل من أشكال الخطابات المذاعة أو المتلفزة ولاسيما بواسطة صور أو رسوم أو أشكال من الخطابات المكتوبة أو الصوتية التي يتم بثها بمقابل مالي أو بغيره، الموجهة لإخبار الجمهور أو لاجتذاب اهتمامه إما بهدف الترويج للتزويد بسلع أو خدمات، بما فيها تلك المقدمة بتسمية فئتها، في إطار نشاط تجاري أو صناعي أو تقليدي أو فلاحي أو مهنة حرة وإما للقيام بالترويج التجاري لمقاولة عامة أو خاصة.

ف 3ولا يشمل هذا التعريف العروض المباشرة للعموم من أجل البيع أو الشراء أو تأجير منتوجات أو التزويد بخدمات مقابل أجر.

ف 42. إشهارا غير معلن عنه: التقديم بالصوت أو بالصورة بطريقة صريحة أو بأي إيحاء ضمني لسلع أو خدمات أو اسم أو علامة أو أنشطة منتج سلع أو مقدم خدمات في البرامج إذا كان هذا التقديم يتم بطريقة مقصودة من طرف متعهد الاتصال السمعي البصري لهدف إشهاري غير مفصوح عنه ومن شأنه أن يوقع الجمهور في الخطأ حول طبيعة العرض.

ف 5ويعتبر التقديم مقصودا لاسيما إذا كان بمقابل مالي أو غيره.

ف 63. إشهـارا ممنوعـا:

ف 7أ. الإشهار الذي يحتوي على عناصر للتمييز بسبب العرق أو الجنس أو الجنسية أو الديانة أو على مشاهد تحط من كرامة الإنسان أو تمس بحقوقه أو مشاهد العنف أو تحريض على سلوكات مضرة بالصحة وبسلامة الأشخاص والممتلكات أو بحماية البيئة؛

ف 8ب. الإشهار ذو طابع سياسي؛

ف 9ج. الإشهار الذي يتضمن مزاعم وبيانات أو تقديمات مغلوطة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطأ؛

ف 10د. الإشهار الذي من شأنه أن يلحق ضررا معنويا أو بدنيا بالقاصرين والذي يهدف بالخصوص إلى ما يلي:

  1. –تشجيع القاصرين بصفة مباشرة على شراء منتوج أو خدمة عن طريق استغلال قلة تجربتهم أو سذاجتهم أو حثهم بصفة مباشرة على إقناع آبائهم أو الأغيار لشراء المنتوجات أو الخدمات المعنية؛
  2. –استغلال أو زعزعة الثقة الخاصة للقاصرين إزاء آبائهم ومعلميهم والأشخاص الذين لهم سلطة شرعية عليهم؛
  3. –تقديم قاصرين في وضعية خطيرة دون سبب مشروع.

ف 11ه. الإشهار الذي يتضمن بأي شكل من الأشكال بيانات من شأنها أن توقع المواطنين في الخطأ أو تخرق حقهم في سرية المعلومات المتعلقة بحالتهم الصحية أو تتضمن بيانات كاذبة عن الصحة أو تحثهم على الممارسة غير القانونية لمهنة الطب أو ممارسة الشعوذة؛

ف 12و. الإشهار الذي يتضمن تشهيرا بمقاولة أو منظمة أو نشاط صناعي أو تجاري أو فلاحي أو خدماتي أو منتوج أو خدمة سواء من خلال محاولة تعريضه لاحتقار الجمهور أو سخريته أو بأي وسيلة أخرى؛

ف 13ز. الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة، أو ينطوي على رسالة من طبيعتها بث صور نمطية سلبية أو تكرس دونيتها أو تدعو للتمييز بسبب جنسها؛

ف 14ح. الإعلانات الإشهارية التي تسيء إلى الأشخاص بسبب أصلهم أو جنسهم أو انتمائهم أو عدمه لمجموعة عرقية أو لأمة أو لديانة، خصوصا من خلال ربطهم بصور أو أصوات ومشاهد من شأنها أن تعرضهم لاحتقار الجمهور أو لسخريته؛

ف 15ط. الوصلات الإشهارية التي تعرض السلامة الذهنية والجسمية والأخلاقية للأطفال والمراهقين للخطر؛

ف 16ي. الإشهار الذي يروج خطابا إشهاريا لأي منتوج أو خدمة مضرة بصحة الأشخاص، كالأسلحة النارية والمشروبات الكحولية والسجائر بكل أنواعها وألعاب اليانصيب والرهان، أو أية مواد يكون استهلاكها مشروطا بالحصول على إرشادات مهني مختص مثل الأدوية.

ف 174. رعـايـــة: كل مساهمة لمقاولة عامة أو خاصة في تمويل برامج بهدف ترويج اسمها أو علامتها أو صورتها أو نشاطاتها أو إنجازاتها.

ف 185. إشهـارا غيـر تجـاري: كل خطاب يبث بمقابل مالي أو غيره والذي تتوفر فيه الشروط التالية:

ف 19أ. أن يبث بهدف خدمة الصالح العام؛

ف 20ب. أن يطلبه شخص عمومي كيفما كان شكله أو هيئة غير تجارية موضوعة تحت مراقبة أو وصاية السلطات العمومية أو تكون تابعة لها أو من طرف هيئة دولية خاضعة للقانون العام أو الخاص أو منظمة أو جمعية مهنية أو اجتماعية أو ثقافية أو علمية أو رياضية؛

ف 21ج. من خلال شكل الخطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح.

ف 22ولا يمكن أن تقدم المنتوجات أو الخدمات إلا تحت اسم الفئة التي تنتمي إليها؛

ف 23د. ألا يذكر اسم أي مقاولة أو أي شخص معنوي غير تلك المشار إليها في ب) أعلاه وألا يتضمن تلميحا إليها سواء من خلال شكل الخطاب أو مطابقته مع خطاب مماثل ولكن يتضمن ذلك التلميح؛

ف 246. إشهـارا ذاتيـا: كل خطاب يبث بمبادرة من متعهد للاتصال السمعي البصري والذي يتوخى منه ترويج برامجه أو منتوجات مرتبطة بها مشتقة مباشرة من تلك البرامج والمعدة صراحة لتمكين الجمهور من الاستفادة من جميع امتيازات تلك البرامج أو المشاركة فيها.

ف 257. تسويقـا تلفزيـا: بث تلفزي لعروض مباشرة للجمهور من أجل التزويد بمنقولات أو عقارات أو خدمات أو حقوق والتزامات مرتبطة بها مقابل أداء.

طريقة الإحالةالمادة 2 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تعاريف

المادة الأولى – المادة 2
  1. المادة الأولىيراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
  2. المادة 2لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر:
فهرس النص كاملا · 88 مادة