المادة الأولى
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
ف 1يراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
ف 21. اتصال سمعي بصري: كـل مـا يـوضــع رهن إشارة العموم من خدمات إذاعية أو تلفزية، كيفما كانت طريقة الوضع رهن إشارة العموم؛
- –الخدمة الإذاعية: كل خدمة اتصال مع العموم معدة للاستقبال، في نفس الوقت، من طرف العموم أو فئة منه، والتي يتكون برنامجها الرئيسي من تتابع منتظم من البرامج المحتوية على أصوات؛
- –الخدمة التلفزية: كل خدمة اتصال مع العموم معدة للاستقبال، في نفس الوقت، من طرف العموم أو فئة منه، والتي يتكون برنامجها الرئيسي من تتابع منتظم من البرامج المحتوية على صور وأصوات.
ف 32. مقـابل مالــي: مبلغ مالي يدفعه من حصل على ترخيص أو إذن على إثر إعلان عن المنافسة أو مسطرة مبنية على التراضي.
ف 43. مـوزع خدمـات: كل شخص معنوي تربطه علاقات تعاقدية مع مقدمي خدمات من أجل تشكيل عرض خدمات للاتصال السمعي- البصري ذات ولوج مشروط ويعتبر كذلك موزع خدمات كل شخص يقدم نفس العرض بناء على علاقات تعاقدية مع موزعين آخرين.
ف 54. مـقــدم خـدمـــات: كـل شخص معنوي يتحمل مسؤولية الخط التحريري لخدمة أو عدة خدمات للاتصال السمعي البصري تتألف من برامج ينتجها أو يشترك في إنتاجها أو يكلف غيره بإنتاجها أو بشرائها من أجل إذاعتها أو تكليف غيره بإذاعتها.
ف 61.4 الموزع - مقدم الخدمات التقنية: كل متعهد حاصل على ترخيص لتقديم خدمة نقل الإشارات الرقمية لخدمات الاتصال السمعي البصري وبثها لفائدة الجمهور و/ أو تعديد إرسال هذه الإشارات وترميزها، أو يقوم بجميع هذه الأنشطة.
ف 72.4 متعدد الإرسال: مجمع من الإشارات الرقمية لخدمات تلفزية أو / وإذاعية معد للبث.
ف 83.4 تعديد الإرسال: تجميع الإشارات الرقمية لخدمات الاتصال السمعي البصري من أجل إعدادها للبث.
ف 95. متطلبـات أساسيـة: المتطلبات الضرورية التي تضمن، حرصا على الصالح العام، سلامة المستعملين ومستخدمي متعهدي شبكات الاتصال السمعي البصري وسلامة تشغيل الشبكة والحفاظ على وحدتها وقابلية التشغيل البيني للخدمات والمعدات الطرفية وحماية ووحدة وصحة المعطيات وحماية البيئة والأخذ بعين الاعتبار لمتطلبات التعمير وإعداد التراب الوطني وكذا الاستعمال العقلاني لطيف الترددات الراديو كهربائية والوقاية من كل التداخلات المضرة بين أنظمة الاتصالات بوسائل راديو كهربائية أو أنظمة أرضية أو فضائية أخرى.
ف 106. ترددات راديو كهربائية سمعية بصرية: الترددات الراديو كهربائية المخصصة من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لقطاع الاتصال السمعي البصري، وفقا للمخطط الوطني للترددات.
ف 117. أعمـال سمعيـة بصريـة: تعتبر أعمالا سمعية بصرية البرامج التي لا تنتمي إلى أحد الأنواع التالية: الأعمال السينماتوغرافية والنشرات والبرامج الإخبارية والمنوعات والمسابقات والبرامج غير برامج الخيال المنجزة في معظمها على الخشبة ونقل المباريات الرياضية والخطابات الإشهارية والتسويق التلفزي والترويج الذاتي وخدمات التلتكست.
ف 128. موجات راديو كهربائية أو ترددات راديو كهربائية: موجات كهرومغناطيسية، والتي يكون ترددها باتفاق أقل من 3000 جيجاهرتز، تنتشر في الفضاء دون الحاجة إلى توجيه آلي.
ف 139. مـتـعـهـد الاتصال السمعي البصري: كل شخص معنوي حاصل على ترخيص أو إذن وفق الشروط المحددة في هذا القانون، أو كل شركة للاتصال السمعي البصري العمومي، يقدم للعموم خدمة أو عدة خدمات للاتصال السمعي البصري بـمـا فـي ذلـك خـدمات البث الإذاعي الصوتي بواسطة شبكة هرتزية أو الكابل أو الأقمار الاصطناعية (الساتل) أو أي طريقة تقنية أخرى.
ف 1410. إنتاج سمعي بصري: برنامج إذاعي أو تلفزي أو هما معا يعده متعهد الاتصال السمعي البصري أو ينتجه أو يقوم بهما معا داخليا بوسائله الخاصة أو يأمر بوضع تصوره وإنتاجه من طرف هياكل الإنتاج في السوق.
ف 1511. إنتاج سمعي بصري وطني: كل إنتاج سمعي بصري يكون مضمونه متجذرا بشكل قوي في المجتمع المغربي ويكون مقر الشخص المعنوي الذي يتخذ مبادرة ومـسؤولية إنجازه بالمغرب، ويعتمد على كفاءات جلها مغربية، ويبث بالعربية أو بالأمازيغية أو باللهجات المغربية أو بلغات أخرى عند الاقتضاء.
ف 1612. إنتاج ذاتي: البرامج التي يعدها أو ينتجها أو هما معا بصورة مباشرة متعهد للاتصال السمعي البصري، ولا يمكن أن تتشكل هذه البرامج من البث المتكرر ولا من إرسال آني أو مؤجل لبرامج محطة أخرى.
ف 1713. شبكة لخدمات الاتصال السمعي البصري: كل بنية تحتية تمكن من توفير خدمة للاتصال السمعي البصري.
ف 181.13 خدمة سمعية بصرية عمومية: خدمة اتصال سمعي بصري ذات مصلحة عامة تقدمها شركات الاتصال السمعي البصري العمومي وفقا لأحكام القسم الثالث من هذا القانون.
ف 1914. القطاع العمومي للاتصال السمعي البصري: مجموعة تتألف من مصالح مختلفة للاتصال السمعي البصري ذات طابع عمومي وشركات للاتصال السمعي البصري يكون كل رأسمالها أو أغلبيته في ملك الدولة، تتولى تفعيل سياسة الدولة في هذا الميدان، وذلك في إطار احترام مبادئ المساواة والشفافية واستمرارية المرفق العام وتعميمه وتكييفه مع الحاجيات، ويمثل هذا القطاع جزءا من وسائل الإعلام العمومية؛
ف 2015. خدمة للاتصال السمعي البصري: تتضمن الخدمات التلفزية والإذاعية والمحتويات السمعية البصرية حسب الطلب وكذا جميع الخدمات التي تضع رهن إشارة الجمهور أو فئة من الجمهور، أعمالا سمعية بصرية أو سينمائية أو صوتية كيفما كانت الأشكال التقنية لهذا الوضع رهن الإشارة.
ف 211.15 خدمة سمعية بصرية حسب الطلب: كل اتصال مع العموم، أو فئة منه، مقابل الأداء تتيح مشاهدة برامج أو أجزاء من البرامج في الوقت الذي يختاره المستعمل وبطلب منه، انطلاقا من قائمة برامج، والتي يتم اختيارها وتنظيمها تحت مسؤولية مقدم هذه الخدمة.
ف 22تستثنى الصحافة الإلكترونية المنظمة بالقانون المتعلق بالصحافة والنشر، والخدمات التي يكون فيها المضمون السمعي البصري ثانوي، وتلك المتعلقة بتزويد أو بث مضمون سمعي بصري محدث من قبل مستعمل خاص قصد التقاسم والتبادل ضمن مجموعة ذات منفعة مشتركة، وكذا تلك التي يكون فيها المضمون السمعي البصري مختارا ومنظما تحت مراقبة الغير.
ف 23العرض المتكون من خدمات سمعية بصرية حسب الطلب وخدمات أخرى لا تدخل في إطار الاتصال السمعي البصري، لا يطبق عليه هذا القانون إلا فيما يخص الجزء الأول من العرض.
ف 2416. طيف الترددات الراديو كهربائية: مجموعة الموجات الراديو كهربائية.
ف 2517. نظام الولوج المشروط: كل وسيلة تقنية تمكن كيفما كانت طريقة الإرسال المستعملة من ألا يلج إلى خدمة للاتصال السمعي البصري أو جزء منها أو عدة خدمات للاتصال السمعي البصري أو جزء منها إلا الجمهور المرخص له باستقبالها فقط.
ف 2618. مواصلات: كل إرسال أو بث أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو صوت أو معلومات كيفما كان نوعها، بواسطة أسلاك أو بصريات أو راديو كهرباء أو أنظمة أخرى كهرومغناطيسية كما حددها القانون 24-96 المتعلق بالبريد والمواصلات.
ف 2719. موقعة المنتوجات: كل إظهار لمنتوجات أو خدمات أو علامات أثناء البرامج وخلال بث الأعمال السينمائية أو السمعية البصرية، سواء الخيالية أو المتحركة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 77.03 — madda.ma
الباب الأول: تعاريف
المادة الأولى – المادة 2- المادة الأولىيراد بما يلي لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه:
- المادة 2لأجل تطبيق أحكام هذا القانون، يعتبر: