ج.ر 5288 · ص 404
القسم السادس: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 81
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
ف 1يجب على شركة المساهمة المسماة "سورياد - القناة الثانية" أن تتقيد ببنود دفتر للتحملات تعده الحكومة وتوافق عليه الهيئة العليا، ويتضمن على الخصوص مهام المرفق العام التي يتعين على الشركة القيام بها.
ف 2يتعين الإعداد والموافقة على دفتر التحملات لشركة "سورياد - القناة الثانية" داخل أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ف 3وتستمر شركة "سورياد - القناة الثانية" برسم المهام المذكورة، في الاستفادة من الامتيازات المخولة لها من طرف الدولة في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ف 4كما تستمر في الاستفادة من الترددات التي تستعملها في نفس التاريخ من أجل إرسال وبث برامجها.
طريقة الإحالةالمادة 81 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
القسم السادس: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 81 – المادة 85- المادة 81يجب على شركة المساهمة المسماة "سورياد - القناة الثانية" أن تتقيد ببنود دفتر للتحملات تعده الحكومة وتوافق عليه الهيئة العليا، ويتضمن على الخصوص مهام المرفق العام
- المادة 82تستمر الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بصفة انتقالية في ممارسة مهامها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما في تاريخ نشر هذا القانو
- المادة 83تخضع الإذاعة والتلفزة المغربية للأتاوى المنصوص عليها في المادتين 5 و 61 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتخضع سورياد
- المادة 84يجب على مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي تزاول نشاطها على التراب الوطني في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، غير تلك المنصوص عليها في المادة السابقة، أ
- المادة 85تنسخ الأحكام التالية: