ج.ر 5288 · ص 404
القسم السادس: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 82
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
ف 1تستمر الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بصفة انتقالية في ممارسة مهامها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما في تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية وذلك إلى غاية الموافقة على دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من طرف الهيئة العليا.
ف 2يتعين الإعداد والموافقة على دفتر التحملات داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
ف 3يتم إعداد العقد البرنامج المشار إليه في المادة 51 من هذا القانون داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة 82 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
القسم السادس: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 81 – المادة 85- المادة 81يجب على شركة المساهمة المسماة "سورياد - القناة الثانية" أن تتقيد ببنود دفتر للتحملات تعده الحكومة وتوافق عليه الهيئة العليا، ويتضمن على الخصوص مهام المرفق العام
- المادة 82تستمر الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بصفة انتقالية في ممارسة مهامها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما في تاريخ نشر هذا القانو
- المادة 83تخضع الإذاعة والتلفزة المغربية للأتاوى المنصوص عليها في المادتين 5 و 61 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتخضع سورياد
- المادة 84يجب على مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي تزاول نشاطها على التراب الوطني في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، غير تلك المنصوص عليها في المادة السابقة، أ
- المادة 85تنسخ الأحكام التالية: