ج.ر 5288 · ص 404
القسم السادس: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 85
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
تنسخ الأحكام التالية:
- –الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1347 (5 يوليو 1928) الذي يرخص لمكتب البريد والتلغراف والتيلفون بالقيام بالإشهار عبر التليفون اللاسلكي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
- –القانون رقم 31.93 الصادر في 15 صفر 1415(25 يوليو 1994) المتعلق بحماية البث الإذاعي الموجه إلى جمهور محدد.
طريقة الإحالةالمادة 85 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
القسم السادس: أحكام انتقالية ونهائية
المادة 81 – المادة 85- المادة 81يجب على شركة المساهمة المسماة "سورياد - القناة الثانية" أن تتقيد ببنود دفتر للتحملات تعده الحكومة وتوافق عليه الهيئة العليا، ويتضمن على الخصوص مهام المرفق العام
- المادة 82تستمر الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بصفة انتقالية في ممارسة مهامها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما في تاريخ نشر هذا القانو
- المادة 83تخضع الإذاعة والتلفزة المغربية للأتاوى المنصوص عليها في المادتين 5 و 61 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتخضع سورياد
- المادة 84يجب على مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي تزاول نشاطها على التراب الوطني في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، غير تلك المنصوص عليها في المادة السابقة، أ
- المادة 85تنسخ الأحكام التالية: