مادةmadda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم السادس: أحكام انتقالية ونهائية

المادة 85

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

تنسخ الأحكام التالية:

  1. –الظهير الشريف الصادر في 16 من محرم 1347 (5 يوليو 1928) الذي يرخص لمكتب البريد والتلغراف والتيلفون بالقيام بالإشهار عبر التليفون اللاسلكي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
  2. –القانون رقم 31.93 الصادر في 15 صفر 1415(25 يوليو 1994) المتعلق بحماية البث الإذاعي الموجه إلى جمهور محدد.

طريقة الإحالةالمادة 85 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

القسم السادس: أحكام انتقالية ونهائية

المادة 81 – المادة 85
  1. المادة 81يجب على شركة المساهمة المسماة "سورياد - القناة الثانية" أن تتقيد ببنود دفتر للتحملات تعده الحكومة وتوافق عليه الهيئة العليا، ويتضمن على الخصوص مهام المرفق العام
  2. المادة 82تستمر الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بصفة انتقالية في ممارسة مهامها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة عليهما في تاريخ نشر هذا القانو
  3. المادة 83تخضع الإذاعة والتلفزة المغربية للأتاوى المنصوص عليها في المادتين 5 و 61 من هذا القانون ابتداء من تاريخ تحويلها إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتخضع سورياد
  4. المادة 84يجب على مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي تزاول نشاطها على التراب الوطني في تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، غير تلك المنصوص عليها في المادة السابقة، أ
  5. المادة 85تنسخ الأحكام التالية:
فهرس النص كاملا · 88 مادة