المادة 46
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
ف 1يتولى القطاع العمومي السمعي البصري، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة الـعـمـومـيـة فـي مـجـالات الإخـبـار والـثـقافة والتربية والتكوين والترفيه، وذلك عبر شركة أو مجموعة شركات الاتصال السمعي البصري العمومي.
ف 2تساهم هذه الشركات في ترسيخ الثوابت الأساسية الجامعة للمملكة المغربية وفي تعزيز مقومات الهوية الوطنية الموحدة وتقوية التماسك الاجتماعي والأسري والتعددية الثقافية واللغوية للمجتمع المغربي وتعزيز مبادئ الديمقراطية، والمساواة ولاسيما بين الرجال والنساء، وتعزيز مشاركة الشباب، والمواطنة والانفتاح والتسامح وذلك في احترام للقيم الحضارية الأساسية للمملكة، والحريات والحقوق كما هي محددة في الدستور وقوانين المملكة، ووفقا لأحكام المواد 2 و 3 و 4 و 8 و 9 من هذا القانون.
ف 3ويقدم للعموم عرضا من البرامج يستجيب لمتطلبات احترام التعبير التعددي للأفكار والآراء، والتنوع، والجودة، والقرب.
ف 4وتساهم في التربية على وسائل الإعلام والبيئة والتنمية المستدامة.
ف 5كما تساهم في الاهتمام بالذاكرة الفنية الموسيقية والغنائية والسينمائية والمسرحية المغربية وتوثيق الإنتاج الوطني وعرضه على عموم الجمهور. وكذا في تنمية وبث الإبداع الفكري والفني الوطنيين، مع مراعاة إعطاء الأولوية للإنتاج السمعي البصري الوطني وللموارد البشرية المغربية، مع التعامل المنصف والشفاف مع المنتجين المهنيين وتشجيع المنافسة الحرة وتكافؤ الفرص في قطاع الإنتاج السمعي البصري.
ف 6وتساهم في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين بواسطة برامج موجهة إلى مغاربة العالم والمشاهدين الأجانب وتعزيز الروابط مع مغاربة العالم.
ف 7ويمكن أن يشمل ذلك توفير قنوات متخصصة موضوعاتية وجهوية وكذا خدمات تفاعلية.
ف 8وتشجع الشركات التعبير الجهوي في محطاتها اللامركزية.
ف 9وتسهر على ضمان الأشخاص ضعيفي السمع و/ أو البصر إلى البرامج الإذاعية والتلفزية.
ف 10ولا يمكنها التخلي لفائدة الغير عن المهام المنوطة بها بموجب القانون.
ف 11وتقوم الشركات بالأنشطة المسندة إليها بموجب هذه المادة، في إطار احترام دفتر تحملاتها مع التزامها بمعايير الحرية والجودة والمهنية والشفافية والتنافسية والمسؤولية والمحاسبة كما أطرها الدستور في الباب الثاني عشر.
ف 12ويتم تنظيم هذا القطاع وشركاته خاصة، وفق قواعد المساواة في الولوج إليها بين المواطنين والمواطنات والإنصاف في تغطية جميع التراب الوطني والاستمرارية في أداء الخدمات، ويخضع في تسييره لمبادئ الحكامة الجيدة التي ينص عليها الدستور وإلى ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في الفصل 157 منه.
ف 13كما يمارس العاملون فيه وظائفهم على أساس مبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة وتكافؤ الفرص والاستحقاق واحترام أحكام الفصل 158 من الدستور المتعلقة بالتصريح بالممتلكات فيما يتعلق بالمسؤولين ووفقا للقانون الخاص بها.
ف 14وتتلقى وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية ملاحظات الجمهور وتأخذ بعين الاعتبار اقتراحاته وتظلماته.
طريقة الإحالةالمادة 46 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
الباب الأول: الأهداف
المادة 46 – المادة 53- المادة 46يتولى القطاع العمومي السمعي البصري، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة الـعـمـومـيـة فـي مـجـالات الإخـبـار والـثـقافة والتربية والتكوين والترفيه، وذلك عبر شرك
- المادة 47يراد بشركات الاتصال السمعي البصري العمومي في مدلول هذا القانون متعهدو الاتصال السمعي البصري المكونون في شكل شركات مساهمة تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها أو كله ويك
- المادة 48يجب على شركات الاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر للتحملات تحدد فيه التزاماتها الخاصة.
- المادة 49تقوم الحكومة بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيأة العليا داخل أجل ستين يوما.
- المادة 50من أجل اقتناء الأملاك العقارية الضرورية للقيام بالأنشطة التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تمارس الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي بموجب تفويض حقوق الس
- المادة 51تبرم عقود برامج سنوية أو متعددة السنوات بين الدولة والشركات الوطنية، تحدد الأهداف المعتزم بلوغها والوسائل التي سترصد لإنجازها وذلك للاستجابة لالتزامات خاصة ولاس
- المادة 52من أجل القيام بمهام المرفق العام، تستفيد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي مما يلي:
- المادة 53يمكن للهيئة العليا أن توجه إعذارا إلى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري قصد احترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها ال