مادة madda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثالث: القطاع العمومي للاتصال السمعي البصريالباب الثاني: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

المادة 54

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

ف 1تحول، داخل الستين يوما الموالية لنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية "الإذاعة والتلفزة المغربية" و"المصلحة المستقلة للإشهار" إلى شركة مساهمة تسمى" الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة" تخضع للتشريع المتعلق بشركات المساهمة ولهذا القانون ولقانونها الأساسي.

ف 2تمتلك الدولة مجموع رأس مال الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.

ف 3تنقل إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أو توضع رهن إشارتها بدون عوض الأملاك العقارية التابعة لملك الدولة الخاص والمخصصة، في تاريخ موافقة الهيئة العليا على دفتر تحملات الشركة، لأنشطة الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار بنص تنظيمي.

ف 4توضع مجانا رهن إشارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة أملاك الملك العام الضرورية لسير الشركة وفق الكيفيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

طريقة الإحالةالمادة 54 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة

المادة 54 – المادة 57 المكررة
  1. المادة 54تحول، داخل الستين يوما الموالية لنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية "الإذاعة والتلفزة المغربية" و"المصلحة المستقلة للإشهار" إلى شركة مساهمة تسمى" الشركة الوطنية ل
  2. المادة 55تستفيد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل إرسال وإذاعة برامجها من الترددات المستعملة من طرف الإذاعة والتلفزة المغربية.
  3. المادة 56تحل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة محل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في حقوقهما والتزاماتهما وعلى الخصوص فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات
  4. المادة 57ينقل إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العاملون بالإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في التاريخ المشار إليه في المادة 54 أعلاه.
  5. المادة 57 المكررةتدبر وضعية مقدمي الخدمات المتعاقدين في إطار الضريبة المهنية وفق القانون التجاري والقوانين الجاري بها العمل والمحددة للعلاقة بين الشركات.
فهرس النص كاملا · 88 مادة