ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثالث: القطاع العمومي للاتصال السمعي البصريالباب الثاني: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
المادة 56
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
تحل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة محل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في حقوقهما والتزاماتهما وعلى الخصوص فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات والأشغال والتوريدات والنقل وكذا فيما يخص جميع العقود والاتفاقيات الأخرى ولا سيما المالية منها التي تم إبرامها قبل التاريخ المشار إليه في المادة 54 أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة 56 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
الباب الثاني: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة
المادة 54 – المادة 57 المكررة- المادة 54تحول، داخل الستين يوما الموالية لنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية "الإذاعة والتلفزة المغربية" و"المصلحة المستقلة للإشهار" إلى شركة مساهمة تسمى" الشركة الوطنية ل
- المادة 55تستفيد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل إرسال وإذاعة برامجها من الترددات المستعملة من طرف الإذاعة والتلفزة المغربية.
- المادة 56تحل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة محل الإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في حقوقهما والتزاماتهما وعلى الخصوص فيما يتعلق بجميع صفقات الدراسات
- المادة 57ينقل إلى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة العاملون بالإذاعة والتلفزة المغربية والمصلحة المستقلة للإشهار في التاريخ المشار إليه في المادة 54 أعلاه.
- المادة 57 المكررةتدبر وضعية مقدمي الخدمات المتعاقدين في إطار الضريبة المهنية وفق القانون التجاري والقوانين الجاري بها العمل والمحددة للعلاقة بين الشركات.