ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثالث: القطاع العمومي للاتصال السمعي البصريالباب الأول: الأهداف
المادة 53
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
ف 1يمكن للهيئة العليا أن توجه إعذارا إلى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري قصد احترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ودفتر تحملاتها.
ف 2إذا لم تستجب الشركة المعنية للإعذار الموجه إليها، يمكن للهيئة العليا أن تصدر ضدها قرارا:
- –بوقف جزء من البرنامج لمدة لا تزيد على شهر؛
- –أو بعقوبة مالية كما تم تحديدها في دفتر التحملات.
ف 3وفي جميع الحالات، تطلب الهيئة العليا من الشركة أن تقدم لها ملاحظاتها داخل أجل تحدده.
طريقة الإحالةالمادة 53 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
الباب الأول: الأهداف
المادة 46 – المادة 53- المادة 46يتولى القطاع العمومي السمعي البصري، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة الـعـمـومـيـة فـي مـجـالات الإخـبـار والـثـقافة والتربية والتكوين والترفيه، وذلك عبر شرك
- المادة 47يراد بشركات الاتصال السمعي البصري العمومي في مدلول هذا القانون متعهدو الاتصال السمعي البصري المكونون في شكل شركات مساهمة تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها أو كله ويك
- المادة 48يجب على شركات الاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر للتحملات تحدد فيه التزاماتها الخاصة.
- المادة 49تقوم الحكومة بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيأة العليا داخل أجل ستين يوما.
- المادة 50من أجل اقتناء الأملاك العقارية الضرورية للقيام بالأنشطة التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تمارس الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي بموجب تفويض حقوق الس
- المادة 51تبرم عقود برامج سنوية أو متعددة السنوات بين الدولة والشركات الوطنية، تحدد الأهداف المعتزم بلوغها والوسائل التي سترصد لإنجازها وذلك للاستجابة لالتزامات خاصة ولاس
- المادة 52من أجل القيام بمهام المرفق العام، تستفيد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي مما يلي:
- المادة 53يمكن للهيئة العليا أن توجه إعذارا إلى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري قصد احترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها ال