مادةmadda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثالث: القطاع العمومي للاتصال السمعي البصريالباب الأول: الأهداف

المادة 48

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

ف 1يجب على شركات الاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر للتحملات تحدد فيه التزاماتها الخاصة.

ف 2ويجب أن ينص دفتر التحملات بالخصوص على الشروط التي يتم وفقها القيام بمهام المرفق العمومي من لدن الشركات المذكورة فيما يتعلق بما يلي:

  1. –بث الخطب والأنشطة الملكية؛
  2. –بث جلسات ومناقشات مجلسي النواب والمستشارين؛
  3. –بث البلاغات والخطابات ذات الأهمية البالغة التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في كل وقت وحين؛
  4. –التقيد بتعددية التعبير عن تيارات الفكر والرأي والولوج العادل للهيئات السياسية والنقابية حسب تمثيليتها ولاسيما أثناء الفترات الانتخابية وذلك وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وتعددية جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العام، حسب أهميتها مع احترام التوازن والإنصاف الترابي وعدم الاحتكار؛
  5. –تعزيز التعددية اللغوية والثقافية للمجتمع المغربي؛
  6. –برمجة ذات مرجعية عامة ومتنوعة تستهدف أكبر فئة من الجمهور، من شأنها تشجيع الإبداع المغربي في مجال الإنتاج السمعي البصري وتوفر إعلاما وطنيا ودوليا؛
  7. –التعبير الجهوي عبر محطاتها اللامركزية الموجودة على كافة التراب الوطني وبالخصوص عن طريق تشجيع إعلام القرب؛
  8. –تنمية واحترام سلامة استعمال اللغة العربية والأمازيغية وصيانة الحسانية واحترام سلامة استعمال التعبيرات الشفوية الجهوية والمحلية وتعدديتها؛
  9. –إحداث لجنة الأخلاقيات تسهر على احترام قواعد الأخلاقيات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل وفي دفاتر التحملات، وتتلقى هذه اللجنة ملاحظات وتظلمات المرتفقين وتؤمن تتبعها وتنشر تقريرا سنويا بذلك؛
  10. –الرفع من قيمة التراث الوطني وتشجيع الإبداع الفني والمساهمة في إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين باتجاه المغاربة المقيمين بالخارج أو المشاهدين الأجانب.
  11. –ولوج الأشخاص ضعيفي السمع إلى البرامج المبثوثة؛
  12. –كيفيات برمجة المواد الإشهارية والحصة القصوى من الإشهار التي يمكن تقديمها من لدن مستشهر واحد؛
  13. –شروط رعاية البرامج؛
  14. –احترام قواعد المنافسة الحرة والشفافية وتشجيع المنافسة والحد من الهيمنة والاحتكار عبر نظام الحصص الأقصى لكل شركة، واعتماد نظام لطلبات العروض العلنية لتدبير صفقات الإنتاج الخارجي أو المشترك أو تنفيذ الإنتاج عبر تخصيص، 15% بالنسبة للمقاولات جد الصغيرة و 20% من قيمة هذه الصفقات بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والباقي لمجموع المقاولات، مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في باقي المقتضيات؛
  15. –تعزيز وضمان حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، لاسيما من خلال:
  16. –اتخاذ جميع الاجراءات الملائمة لتمكين هؤلاء الأفراد من الولوج إلى البرامج التي يتم بثها؛
  17. –تمثيل وإظهار الإعاقة في احترام لكرامة الأشخاص، والمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
  18. –احترام مقتضيات المادة 8 فيما يتعلق ببرامج الجريمة؛
  19. –العقوبات ولاسيما المالية منها في حالة عدم احترام بنود دفتر التحملات؛
  20. –نشر تقرير سنوي للعموم تحدد فيه الشركات الوطنية للاتصال كيفية تنفيذها لدفتر التحملات لأعمال الحكومة.

طريقة الإحالةالمادة 48 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الأهداف

المادة 46 – المادة 53
  1. المادة 46يتولى القطاع العمومي السمعي البصري، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة الـعـمـومـيـة فـي مـجـالات الإخـبـار والـثـقافة والتربية والتكوين والترفيه، وذلك عبر شرك
  2. المادة 47يراد بشركات الاتصال السمعي البصري العمومي في مدلول هذا القانون متعهدو الاتصال السمعي البصري المكونون في شكل شركات مساهمة تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها أو كله ويك
  3. المادة 48يجب على شركات الاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر للتحملات تحدد فيه التزاماتها الخاصة.
  4. المادة 49تقوم الحكومة بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيأة العليا داخل أجل ستين يوما.
  5. المادة 50من أجل اقتناء الأملاك العقارية الضرورية للقيام بالأنشطة التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تمارس الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي بموجب تفويض حقوق الس
  6. المادة 51تبرم عقود برامج سنوية أو متعددة السنوات بين الدولة والشركات الوطنية، تحدد الأهداف المعتزم بلوغها والوسائل التي سترصد لإنجازها وذلك للاستجابة لالتزامات خاصة ولاس
  7. المادة 52من أجل القيام بمهام المرفق العام، تستفيد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي مما يلي:
  8. المادة 53يمكن للهيئة العليا أن توجه إعذارا إلى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري قصد احترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها ال
فهرس النص كاملا · 88 مادة