مادةmadda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم الثالث: القطاع العمومي للاتصال السمعي البصريالباب الأول: الأهداف

المادة 49

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

ف 1تقوم الحكومة بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيأة العليا داخل أجل ستين يوما.

ف 2وتنشر بالجريدة الرسمية.

ف 3وتحدد دفاتر التحملات التزامات الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي ولاسيما منها تلك المتعلقة بمهامها في إطار المرفق العام.

ف 4طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.02.212 الصادر في 22 من جمادى الآخرة 1423(31 أغسطس 2002)، تقوم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بمراقبة احترام الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي لبنود دفتر تحملاتها.

طريقة الإحالةالمادة 49 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الأهداف

المادة 46 – المادة 53
  1. المادة 46يتولى القطاع العمومي السمعي البصري، في إطار المصلحة العامة، مهام الخدمة الـعـمـومـيـة فـي مـجـالات الإخـبـار والـثـقافة والتربية والتكوين والترفيه، وذلك عبر شرك
  2. المادة 47يراد بشركات الاتصال السمعي البصري العمومي في مدلول هذا القانون متعهدو الاتصال السمعي البصري المكونون في شكل شركات مساهمة تمتلك الدولة أغلبية رأسمالها أو كله ويك
  3. المادة 48يجب على شركات الاتصال السمعي البصري العمومي احترام دفتر للتحملات تحدد فيه التزاماتها الخاصة.
  4. المادة 49تقوم الحكومة بإعداد دفاتر التحملات وتصادق عليها الهيأة العليا داخل أجل ستين يوما.
  5. المادة 50من أجل اقتناء الأملاك العقارية الضرورية للقيام بالأنشطة التي تكتسي طابع المنفعة العامة، تمارس الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي بموجب تفويض حقوق الس
  6. المادة 51تبرم عقود برامج سنوية أو متعددة السنوات بين الدولة والشركات الوطنية، تحدد الأهداف المعتزم بلوغها والوسائل التي سترصد لإنجازها وذلك للاستجابة لالتزامات خاصة ولاس
  7. المادة 52من أجل القيام بمهام المرفق العام، تستفيد الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري العمومي مما يلي:
  8. المادة 53يمكن للهيئة العليا أن توجه إعذارا إلى الشركات الوطنية للاتصال السمعي البصري قصد احترام الالتزامات المفروضة عليها بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها ال
فهرس النص كاملا · 88 مادة