مادةmadda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم الأول: تعاريف ومبادئ عامةالباب الثاني: مبادئ عامة

المادة 3

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

ف 1الاتصال السمعي البصري حر.

ف 2تحافظ هذه الحرية على الوحدة الوطنية والترابية، وصيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية، الموحدة بكل مكوناتها، العربية – الإسلامية. والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. ويتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة، في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء.

ف 3تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني.

ف 4كما تمارس هذه الحرية في إطار احترام متطلبات المرفق العام والإكراهات التقنية الراجعة إلى وسائل الاتصال وكذا ضرورة تنمية صناعة وطنية للإنتاج في المجال السمعي البصري.

طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مبادئ عامة

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3الاتصال السمعي البصري حر.
  2. المادة 4يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجهم بكل حرية مع مراعاة المبادئ المشار إليها أعلاه والحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية المبادرة. و
  3. المادة 5يعتبر طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة.
  4. المادة 5 المكررةيقدم الموزع – مقدم الخدمات التقنية طلب تعيين الترددات الراديو كهربائية الخاصة بالبث الرقمي الأرضي إلى الهيأة العليا، يحدّد فيه مقدمي خدمات الاتصال السمعي البصري
  5. المادة 6يمكن للهيئة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن تقوم بما يلي:
  6. المادة 7لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تعتبر كل خدمة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية وتبث في الوقت نفسه بصفة كاملة بواسطة الأقمار الإصطناعية (السات
  7. المادة 8يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن. والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري:
  8. المادة 9دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها:
  9. المادة 10يلزم متعهدو الاتصال السمعي البصري ببث ما يلي:
  10. المادة 11يلزم كل متعهد للاتصال السمعي البصري يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن برامجه أن يسمح لمتعهدين آخرين، عند طلبهم، بتقديم تقارير عنها أو أن يزودهم بمق
فهرس النص كاملا · 88 مادة