ج.ر 5288 · ص 404
القسم الأول: تعاريف ومبادئ عامةالباب الثاني: مبادئ عامة
المادة 8
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021
يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن. والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري:
- –احترام المواد 2 و 3 و 4 من هذا القانون؛
- –تقديم أخبار متعددة المصادر وصادقة ونزيهة ومتوازنة ودقيقة؛
- –تشجيع الإبداع الفني المغربي وتشجيع إنتاج القرب؛
- –تقديم الأحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سياسي أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية ولا أي إيديولوجية أو مذهب، ويجب أن تعكس البرامج، بإنصاف، تعددها وتنوع الآراء. ويجب أن تبين وجهات النظر الشخصية والتعاليق على أنها خاصة بأصحابها؛
- –النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز بسبب الجنس، بما في ذلك الصور النمطية المذكورة والتي تحط من كرامة المرأة؛
- –الحرص على احترام مبدأ المناصفة في المشاركة في كل البرامج ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؛
- –تقوية حماية القاصرين إزاء المضامين السمعية البصرية المضرة والمساهمة في تربيتهم على وسائل الإعلام وحماية المستهلك؛
- –تعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
- –مناهضة العنف والجريمة؛
- –العمل على استفادة جهات المملكة من تغطية كافية للخدمات الإذاعية والتلفزية؛
- –العمل على دعم وتكريس مقومات الجهوية عبر توفير تغطية مجالية منصفة تضمن للمواطنات والمواطنين المساواة في الولوج لوسائل الإعلام العمومية والخاصة، وتتماشى مع متطلبات توسيع العرض السمعي البصري وإعلام القرب؛
- –إعطاء الأفضلية للإنتاج السمعي البصري الوطني أثناء إعداد شبكة برامجهم؛
- –اللجوء إلى أقصى حد إلى الموارد البشرية المغربية لإبداع الأعمال السمعية البصرية وتقديم برامجهم ما عدا إذا تعذر ذلك بسبب طبيعة الخدمة ولا سيما فيما يخص محتواها أو شكلها الخاص أو استعمال لغات أخرى؛
- –احترام القوانين والنصوص التنظيمية المتعلقة بحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة، كذا قانون الفنان والمهن الفنية.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
الباب الثاني: مبادئ عامة
المادة 3 – المادة 11- المادة 3الاتصال السمعي البصري حر.
- المادة 4يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجهم بكل حرية مع مراعاة المبادئ المشار إليها أعلاه والحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية المبادرة. و
- المادة 5يعتبر طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة.
- المادة 5 المكررةيقدم الموزع – مقدم الخدمات التقنية طلب تعيين الترددات الراديو كهربائية الخاصة بالبث الرقمي الأرضي إلى الهيأة العليا، يحدّد فيه مقدمي خدمات الاتصال السمعي البصري
- المادة 6يمكن للهيئة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن تقوم بما يلي:
- المادة 7لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تعتبر كل خدمة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية وتبث في الوقت نفسه بصفة كاملة بواسطة الأقمار الإصطناعية (السات
- المادة 8يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن. والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري:
- المادة 9دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها:
- المادة 10يلزم متعهدو الاتصال السمعي البصري ببث ما يلي:
- المادة 11يلزم كل متعهد للاتصال السمعي البصري يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن برامجه أن يسمح لمتعهدين آخرين، عند طلبهم، بتقديم تقارير عنها أو أن يزودهم بمق