مادةmadda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم الأول: تعاريف ومبادئ عامةالباب الثاني: مبادئ عامة

المادة 9

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

ف 1دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها:

  1. –تخل بثوابت المملكة المغربية كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالإسلام والوحدة الوطنية والترابية والنظام الملكي والاختيار الديموقراطي؛
  2. –أن تمس بالأخلاق العامة؛
  3. –تمجد مجموعات ذات مصالح سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو إيديولوجية أو خدمة مصالحها وقضاياها الخاصة فقط؛
  4. –تحث على العنف أو الكراهية أو التمييز العنصري أو على الإرهاب أو العنف ضد شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب أصلهم أو انتمائهم أو عدم انتمائهم إلى سلالة أو أمة أو عرق أو ديانة معينة؛
  5. –تشيد بالجرائم ومرتكبيها أو تبريرها أو تشجع على ارتكابها والتحريض عليها أو تقدم معطيات تفصيلية لكيفية ارتكابها أو تلقينها. أو تمس بالحياة الخاصة لضحاياها أو الشهود. إلا في حالة الموافقة الخطية مع استثناء ذلك فيما يتعلق بالقاصرين ولو كان بإذن أوليائهم، وأن لا يكون موعد بث برامج الجريمة في الأوقات المعتادة لبرامج القاصرين؛
  6. –تحث بشكل مباشر أو غير مباشر على العنف ضد المرأة أو الاستغلال والتحرش بها أو الحط من كرامتها؛
  7. –كل مخالفة لمقتضيات المادة 2 تطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة

ف 276. وفي حالة العود تتم مضاعفتها؛

  1. –تحرض على نهج سلوك يضر بالصحة أو سلامة الأشخاص والممتلكات أو حماية البيئة؛
  2. –تحتوي بأي شكل من الأشكال على ادعاءات وبيانات أو تقديمات خاطئة أو من شأنها أن توقع المستهلكين في الخطإ؛
  3. –تلحق الضرر بحقوق الطفل كما هي متعارف عليها دوليا؛
  4. –تمس بصورة المرأة وكرامتها.

ف 3تضع الهيأة العليا دليلا يسترشد به متعهدو الاتصال السمعي البصري في وضع ميثاق الأخلاقيات الخاص بهم.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مبادئ عامة

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3الاتصال السمعي البصري حر.
  2. المادة 4يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجهم بكل حرية مع مراعاة المبادئ المشار إليها أعلاه والحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية المبادرة. و
  3. المادة 5يعتبر طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة.
  4. المادة 5 المكررةيقدم الموزع – مقدم الخدمات التقنية طلب تعيين الترددات الراديو كهربائية الخاصة بالبث الرقمي الأرضي إلى الهيأة العليا، يحدّد فيه مقدمي خدمات الاتصال السمعي البصري
  5. المادة 6يمكن للهيئة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن تقوم بما يلي:
  6. المادة 7لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تعتبر كل خدمة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية وتبث في الوقت نفسه بصفة كاملة بواسطة الأقمار الإصطناعية (السات
  7. المادة 8يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن. والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري:
  8. المادة 9دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها:
  9. المادة 10يلزم متعهدو الاتصال السمعي البصري ببث ما يلي:
  10. المادة 11يلزم كل متعهد للاتصال السمعي البصري يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن برامجه أن يسمح لمتعهدين آخرين، عند طلبهم، بتقديم تقارير عنها أو أن يزودهم بمق
فهرس النص كاملا · 88 مادة