مادةmadda
FR
ج.ر 5288 · ص 404
القسم الأول: تعاريف ومبادئ عامةالباب الثاني: مبادئ عامة

المادة 5

من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري

صيغة محينة بتاريخ 5 غشت 2021

ف 1يعتبر طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة.

ف 2يعتبر استعمال هذه الترددات شكلا من الاحتلال الخاص للملك العام للدولة، ويخضع هذا الاستعمال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولمقتضيات هذا القانون.

ف 3تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتخصيص أشرطة الترددات أو الترددات الراديو كهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري في المخطط الوطني للترددات الذي تعده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لحساب الدولة.

ف 4تقوم الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، والمسماة بعده ب «الهيأة العليا» بتعيين الترددات الراديو كهربائية السمعية البصرية لمتعهدي الاتصال السمعي البصري بناء على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. ويتم ذلك مقابل دفع إتاوة تؤدى وفقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

ف 5تتولى الهيئة العليا بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المراقبة التقنية لاستعمال الترددات الراديو كهربائية المعينة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري.

طريقة الإحالةالمادة 5 من القانون رقم 77.03 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: مبادئ عامة

المادة 3 – المادة 11
  1. المادة 3الاتصال السمعي البصري حر.
  2. المادة 4يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجهم بكل حرية مع مراعاة المبادئ المشار إليها أعلاه والحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية المبادرة. و
  3. المادة 5يعتبر طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة.
  4. المادة 5 المكررةيقدم الموزع – مقدم الخدمات التقنية طلب تعيين الترددات الراديو كهربائية الخاصة بالبث الرقمي الأرضي إلى الهيأة العليا، يحدّد فيه مقدمي خدمات الاتصال السمعي البصري
  5. المادة 6يمكن للهيئة العليا، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن تقوم بما يلي:
  6. المادة 7لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه، تعتبر كل خدمة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية وتبث في الوقت نفسه بصفة كاملة بواسطة الأقمار الإصطناعية (السات
  7. المادة 8يجب على متعهدي الاتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن. والقطاع العمومي للاتصال السمعي البصري:
  8. المادة 9دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص الجاري بها العمل يجب ألا تكون البرامج وإعادة بث البرامج أو أجزاء منها:
  9. المادة 10يلزم متعهدو الاتصال السمعي البصري ببث ما يلي:
  10. المادة 11يلزم كل متعهد للاتصال السمعي البصري يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن برامجه أن يسمح لمتعهدين آخرين، عند طلبهم، بتقديم تقارير عنها أو أن يزودهم بمق
فهرس النص كاملا · 88 مادة