المادة 71
من قانون رقم 77.03 يتعلق بالاتصال السمعي البصري
ف 1يعاقب بثلاثة أشهر إلى سنة واحدة حبسـا وبغرامـة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من بث أو عمل على بث أو أرسل أو عمل على إرسال، خدمة للاتصال السمعي البصري كيفما كانت الوسيلة التقنية المستعملة، دون أن يكون حاصلا على الترخيص أو الإذن المطلوب.
ف 2تطبق نفس العقوبات على المسير القانوني أو الفعلي لشركة تمثل موزع خدمات عبر الساتل تضع رهن إشارة العموم عرضا لخدمات الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 34 أعلاه.
ف 3تطبق نفس العقوبات على المسير القانوني أو الفعلي لموزع خدمات بواسطة شبكة هرتزية أرضية يضع رهن إشارة العموم عرضا لخدمات الاتصال السمعي البصري على تردد آخر غير الذي خصص له أو يمارس نشاطه خرقا للأحكام المتعلقة بقوة جهاز الإرسال أو مكان تثبيته.
ف 4تطبق دائما عقوبة الحبس عندما يتم ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة خرقا لقرار بسحب الترخيص أو الإذن أو توقيفه.
طريقة الإحالةالمادة 71 من القانون رقم 77.03 — madda.ma
القسم الخامس: العقوبات
المادة 70 – المادة 80- المادة 70تختص المحكمة الإدارية بالرباط وحدها بالنظر ابتدائيا في الدعاوى المتعلقة بالنزاعات التي تدخل ضمن اختصاص المحاكم الإدارية والناشئة عن تطبيق هذا القانون والنصوص ال
- المادة 71يعاقب بثلاثة أشهر إلى سنة واحدة حبسـا وبغرامـة من 100.000 إلى 1.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من بث أو عمل على بث أو أرسل أو عمل على إرسال، خدمة
- المادة 72يعاقب على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 16 أعلاه بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم وتأمر المحكمة في جميع الحالات بمصادرة المعدات موضوع المخالفة.
- المادة 73يعاقب بغرامة من 70.000 إلى 140.000 درهم على كل مخالفة لأحكام المواد 18 و 19 و 20 و 21 و 22 فيما يتعلق بالمساهمات وحقوق التصويت.
- المادة 74يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 500.000 درهم كل متعهد للاتصال السمعي البصري لم يلتزم بتطبيق بنود دفتر التحملات فيما يتعلق بعدد وجنسية الأعمال السينمائية المذاعة وشرو
- المادة 75يعاقب بغرامة من 50.000 إلى 200.000 درهم صنع أو استيراد من أجل البيع أو الإيجار أو عرض للبيع أو الحيازة من أجل البيع أو البيع أو إقامة معدات أو جهاز أو وسيلة أو
- المادة 76يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 100.000 درهم طلب أو إعداد أو تنظيم أو بث إشهار يقوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالترويج لمعدات أو أجهزة أو وسائل أو أدوات منصوص علي
- المادة 77يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 50.000 درهم القيام، خرقا لحقوق مستغل الخدمة، بتنظيم استقبال البرامج المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه من طرف الغير.
- المادة 78في حالة الإدانة من أجل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المواد من 75 إلى 77 أعلاه، يمكن للمحكمة أن تأمر بمصادرة المعدات والتجهيزات والوسائل والأدوات وكذا الوثائق
- المادة 79في حالة العود، تضاعف العقوبات المنصوص عليها في هذا القسم.
- المادة 80استثناء من أحكام الفصلين 149 و 150 من القانون الجنائي، لا يمكن خفض الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون إلى أقل من الحد الأدنى القانوني.