مادةmadda
قانون رقم 80.21

قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي

قانون بإحداث السجل الوطني الفلاحي

نص الإصدارظهـير شـريف رقم 1.22.36 صادر في 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022) بتنفيذ القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عزيز أخنوش.

فهرس النص · 19 مادة

المادة الأولى

يحدث سجل وطني رقمي يحمل اسم «السجل الوطني الفلاحي»، يعهد تدبيره إلى الإدارة، ويتم في إطاره معالجة المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية، من خلال تقييد المعطيات المتعلقة بها وتجميعها وحفظها وتحيينها وتغييرها عند الاقتضاء.

المادة 2

يراد في مدلول هذا القانون بما يلي:

− المستغل الفلاحي: كل شخص ذاتي أو اعتباري يمارس نشاطا فلاحيا داخل استغلالية فلاحية ويتولى تدبيرها، ويشار إليه بعده بالمستغل؛

− الاستغلالية الفلاحية: كل وحدة إنتاج فلاحي، نباتي أو حيواني أوهما معا، تضم قطعة أرضية واحدة أو أكثر تتقاسم نفس وسائل الإنتاج، ويمكن أن تكون هذه الوحدة غير مرتبطة بأي قطعة أرضية.

المادة 3

تتم معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي التي يتضمنها السجل الوطني الفلاحي في إطار التقيد بأحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 4

يهدف السجل الوطني الفلاحي إلى ما يلي:

− وضع قاعدة معطيات خاصة بالاستغلاليات الفلاحية؛

− منح معرف رقمي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية؛

− توفير المعطيات الضرورية للإسهام في إعداد الاستراتيجيات والبرامج العمومية في القطاع الفلاحي؛

− توفير المعطيات المتعلقة بالاستغلاليات الفلاحية لتيسير الولوج إلى برامج التنمية الفلاحية التي تقدمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، ولا سيما المتعلقة منها بتشجيع الاستثمار وتنمية سلاسل الإنتاج، والتنظيم المهني، وكذا بأنظمة تدبير المخاطر والتأمين الفلاحي؛

− الإسهام في تطوير برامج التنمية الفلاحية الموجهة للاستغلاليات الفلاحية وتقوية وعصرنة تدخلات الدولة في هذا المجال؛

− إعداد مؤشرات وطنية تتعلق بالاستغلاليات الفلاحية؛

− الإسهام في تحسين التدخلات المتعلقة بالاستشارة والتأطير التقني للفلاحين؛

− توفير المعطيات لتيسير استفادة المستغلين من برامج الحماية الاجتماعية المقدمة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل؛

− الإسهام في تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات المقدمة لفائدة الاستغلاليات الفلاحية وتجويدها.

المادة 5

يتضمن السجل الوطني الفلاحي بالنسبة لكل استغلالية فلاحية، حسب الحالة، خصوصا المعطيات التالية:

− المعرف الرقمي؛

− هوية المستغل ووضعه القانوني؛

− الموقع الجغرافي للاستغلالية الفلاحية ومساحتها؛

− الطبيعة القانونية للعقار موضوع الاستغلالية؛

− عدد القطع الأرضية، عند الاقتضاء، ومساحة كل واحدة منها؛

− نوع المزروعات والمغروسات المتواجدة بها؛

− صنف الماشية وعددها وتركيبتها حسب الجنس والفئة العمرية والسلالة؛

− صنف المنتجات الحيوانية الأخرى وعددها؛

− البنايات والمنشآت والتجهيزات والمعدات الفلاحية المتواجدة بها؛

− نظام الري المعتمد.

المادة 6

يتعين على الإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية التي تقدم برامج التنمية الفلاحية أن تشترط، علاوة على الشروط المطلوبة للاستفادة منها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، التقييد المسبق لكل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي.

المادة 7

يتم تقييد كل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه، بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة لهذا الغرض.

تحدد بنص تنظيمي كيفيات التقييد في السجل الوطني الفلاحي.

المادة 8

يترتب على التقييد في السجل الوطني الفلاحي منح معرف رقمي لكل استغلالية فلاحية.

دون الإخلال بأحكام المادة 14 من هذا القانون، لا يجوز استعمال المعرف الرقمي إلا من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه.

المادة 9

يترتب على كل تقييد في السجل الوطني الفلاحي منح شهادة تقييد الاستغلالية الفلاحية. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منحها.

المادة 10

يتضمن السجل الوطني الفلاحي التقييدات والتقييدات المعدلة والتشطيبات، وتتم هذه العمليات وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.

المادة 11

يمكن لكل شخص قام بتقييد استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي أن يطلب:

− الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المضمنة في السجل الوطني الفلاحي؛

− القيام بتصحيح المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية؛

− استخراج نسخة من شهادة التقييد في السجل الوطني الفلاحي.

المادة 12

يتعين على كل مستغل أو ذوي حقوقه أو الشخص المفوض من لدنه، أن يقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بتحيين المعطيات التي سبق التصريح بها عند تقييد الاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي، عند حدوث أي تغيير في هذه المعطيات داخل أجل ثلاثة

(3) أشهر ابتداء من تاريخ حدوثه.

المادة 13

يمكن للمستغل أو لذوي حقوقه أو الشخص المفوض من لدنه، أن يطلب التشطيب على تقييد الاستغلالية الفلاحية من السجل الوطني الفلاحي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

تبت الإدارة في طلب التشطيب داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ تقديمه.

المادة 14

يمكن أن يستعمل المعرف الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في جميع السجلات التي تمسكها الإدارات العمومية أو المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقدم برامج التنمية الفلاحية. كما يستعمل المعرف كرابط بين قواعد معطياتها في احترام لأحكام القانون السالف الذكر رقم 09.08.

يتعين على الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية أن تقوم بإدراج المعطيات الخاصة ببرامج التنمية الفلاحية بالنسبة لكل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي.

المادة 15

تتولى الإدارة المكلفة بالسجل الوطني الفلاحي، في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، القيام بما يلي:

− دراسة طلبات التقييدات والتقييدات المعدلة والتشطيبات والبت فيها؛

− التحقق من صحة المعطيات المصرح بها؛

− منح المعرف الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون؛

− منح شهادة التقييد في السجل المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون؛

− حماية المعطيات المضمنة في السجل وتأمين استعمالها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 16

يمكن للإدارة، علاوة على المعطيات المدلى بها أثناء إجراء التقييد أو التقييد المعدل في السجل الوطني الفلاحي، أن تستغل من أجل التحقق من صحة هذه المعطيات، جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من لدن الإدارات العمومية الأخرى والهيئات العمومية وذلك في احترام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

تقوم الإدارة بعملية التحقق، إما عند تقديم طلب تقييد الاستغلالية الفلاحية أو عند إجراء تقييد معدل، أو بمناسبة تقديم برامج التنمية الفلاحية. ولهذا الغرض يمكن للإدارة القيام بزيارات ميدانية للاستغلاليات الفلاحية المذكورة.

المادة 17

إذا تبين من خلال عملية التحقق أن المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المقيدة في السجل الوطني الفلاحي غير مطابقة لما تم التصريح به من طرف المستغل، تقوم الإدارة بإعذار المعني بالأمر من أجل القيام بتصحيح هذه المعطيات داخل أجل خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ تبليغه بالإعذار المذكور.

في حالة عدم القيام بالتصحيح المطلوب، يمكن للإدارة اتخاذ كافة التدابير اللازمة من أجل تعليق استفادة الاستغلالية الفلاحية من برامج التنمية الفلاحية.

المادة 18

دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل مستغل أدلى بسوء نية بتصريح كاذب يخص المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي. وترفع الغرامة إلى عشرة

(10) أضعاف إذا كان المستغل شخصا اعتباريا.

المادة 19

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون.