مادةmadda
FR
ج.ر 7101 · ص 3729
الباب الرابع: تدبير السجل الوطني الفلاحي

المادة 15

من قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي

ف 1تتولى الإدارة المكلفة بالسجل الوطني الفلاحي، في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، القيام بما يلي:

ف 2− دراسة طلبات التقييدات والتقييدات المعدلة والتشطيبات والبت فيها؛

ف 3− التحقق من صحة المعطيات المصرح بها؛

ف 4− منح المعرف الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون؛

ف 5− منح شهادة التقييد في السجل المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون؛

ف 6− حماية المعطيات المضمنة في السجل وتأمين استعمالها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 80.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: تدبير السجل الوطني الفلاحي

المادة 15 – المادة 17
  1. المادة 15تتولى الإدارة المكلفة بالسجل الوطني الفلاحي، في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، القيام بما يلي:
  2. المادة 16يمكن للإدارة، علاوة على المعطيات المدلى بها أثناء إجراء التقييد أو التقييد المعدل في السجل الوطني الفلاحي، أن تستغل من أجل التحقق من صحة هذه المعطيات، جميع المع
  3. المادة 17إذا تبين من خلال عملية التحقق أن المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المقيدة في السجل الوطني الفلاحي غير مطابقة لما تم التصريح به من طرف المستغل، تقوم الإدا
فهرس النص كاملا · 19 مادة