ج.ر 7101 · ص 3729
الباب الرابع: تدبير السجل الوطني الفلاحي
المادة 15
ف 1تتولى الإدارة المكلفة بالسجل الوطني الفلاحي، في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، القيام بما يلي:
ف 2− دراسة طلبات التقييدات والتقييدات المعدلة والتشطيبات والبت فيها؛
ف 3− التحقق من صحة المعطيات المصرح بها؛
ف 4− منح المعرف الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 من هذا القانون؛
ف 5− منح شهادة التقييد في السجل المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون؛
ف 6− حماية المعطيات المضمنة في السجل وتأمين استعمالها طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 80.21 — madda.ma
الباب الرابع: تدبير السجل الوطني الفلاحي
المادة 15 – المادة 17- المادة 15تتولى الإدارة المكلفة بالسجل الوطني الفلاحي، في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، القيام بما يلي:
- المادة 16يمكن للإدارة، علاوة على المعطيات المدلى بها أثناء إجراء التقييد أو التقييد المعدل في السجل الوطني الفلاحي، أن تستغل من أجل التحقق من صحة هذه المعطيات، جميع المع
- المادة 17إذا تبين من خلال عملية التحقق أن المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المقيدة في السجل الوطني الفلاحي غير مطابقة لما تم التصريح به من طرف المستغل، تقوم الإدا