مادةmadda
FR
ج.ر 7101 · ص 3729
الباب الثالث: تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي

المادة 14

من قانون رقم 80.21 بإحداث السجل الوطني الفلاحي

ف 1يمكن أن يستعمل المعرف الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في جميع السجلات التي تمسكها الإدارات العمومية أو المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقدم برامج التنمية الفلاحية. كما يستعمل المعرف كرابط بين قواعد معطياتها في احترام لأحكام القانون السالف الذكر رقم 09.08.

ف 2يتعين على الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية أن تقوم بإدراج المعطيات الخاصة ببرامج التنمية الفلاحية بالنسبة لكل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي.

طريقة الإحالةالمادة 14 من القانون رقم 80.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي

المادة 7 – المادة 14
  1. المادة 7يتم تقييد كل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه، بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة ل
  2. المادة 8يترتب على التقييد في السجل الوطني الفلاحي منح معرف رقمي لكل استغلالية فلاحية.
  3. المادة 9يترتب على كل تقييد في السجل الوطني الفلاحي منح شهادة تقييد الاستغلالية الفلاحية. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منحها.
  4. المادة 10يتضمن السجل الوطني الفلاحي التقييدات والتقييدات المعدلة والتشطيبات، وتتم هذه العمليات وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
  5. المادة 11يمكن لكل شخص قام بتقييد استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي أن يطلب:
  6. المادة 12يتعين على كل مستغل أو ذوي حقوقه أو الشخص المفوض من لدنه، أن يقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بتحيين المعطيات التي سبق التصريح بها عند تقييد الاستغلالية ال
  7. المادة 13يمكن للمستغل أو لذوي حقوقه أو الشخص المفوض من لدنه، أن يطلب التشطيب على تقييد الاستغلالية الفلاحية من السجل الوطني الفلاحي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
  8. المادة 14يمكن أن يستعمل المعرف الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في جميع السجلات التي تمسكها الإدارات العمومية أو المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقدم برامج التنمي
فهرس النص كاملا · 19 مادة