ج.ر 7101 · ص 3729
الباب الثالث: تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي
المادة 8
ف 1يترتب على التقييد في السجل الوطني الفلاحي منح معرف رقمي لكل استغلالية فلاحية.
ف 2دون الإخلال بأحكام المادة 14 من هذا القانون، لا يجوز استعمال المعرف الرقمي إلا من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه.
طريقة الإحالةالمادة 8 من القانون رقم 80.21 — madda.ma
الباب الثالث: تقييد الاستغلاليات الفلاحية في السجل الوطني الفلاحي
المادة 7 – المادة 14- المادة 7يتم تقييد كل استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي من لدن المستغل أو الشخص المفوض من لدنه، بناء على طلب يقدمه إلى الإدارة أو عبر المنصة الإلكترونية المحدثة ل
- المادة 8يترتب على التقييد في السجل الوطني الفلاحي منح معرف رقمي لكل استغلالية فلاحية.
- المادة 9يترتب على كل تقييد في السجل الوطني الفلاحي منح شهادة تقييد الاستغلالية الفلاحية. وتحدد بنص تنظيمي كيفيات منحها.
- المادة 10يتضمن السجل الوطني الفلاحي التقييدات والتقييدات المعدلة والتشطيبات، وتتم هذه العمليات وفق الكيفيات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
- المادة 11يمكن لكل شخص قام بتقييد استغلالية فلاحية في السجل الوطني الفلاحي أن يطلب:
- المادة 12يتعين على كل مستغل أو ذوي حقوقه أو الشخص المفوض من لدنه، أن يقوم، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، بتحيين المعطيات التي سبق التصريح بها عند تقييد الاستغلالية ال
- المادة 13يمكن للمستغل أو لذوي حقوقه أو الشخص المفوض من لدنه، أن يطلب التشطيب على تقييد الاستغلالية الفلاحية من السجل الوطني الفلاحي وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.
- المادة 14يمكن أن يستعمل المعرف الرقمي المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه في جميع السجلات التي تمسكها الإدارات العمومية أو المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقدم برامج التنمي