ج.ر 7101 · ص 3729
الباب الرابع: تدبير السجل الوطني الفلاحي
المادة 16
ف 1يمكن للإدارة، علاوة على المعطيات المدلى بها أثناء إجراء التقييد أو التقييد المعدل في السجل الوطني الفلاحي، أن تستغل من أجل التحقق من صحة هذه المعطيات، جميع المعطيات التي يمكن الحصول عليها من لدن الإدارات العمومية الأخرى والهيئات العمومية وذلك في احترام للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
ف 2تقوم الإدارة بعملية التحقق، إما عند تقديم طلب تقييد الاستغلالية الفلاحية أو عند إجراء تقييد معدل، أو بمناسبة تقديم برامج التنمية الفلاحية. ولهذا الغرض يمكن للإدارة القيام بزيارات ميدانية للاستغلاليات الفلاحية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة 16 من القانون رقم 80.21 — madda.ma
الباب الرابع: تدبير السجل الوطني الفلاحي
المادة 15 – المادة 17- المادة 15تتولى الإدارة المكلفة بالسجل الوطني الفلاحي، في أجل أقصاه ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب، القيام بما يلي:
- المادة 16يمكن للإدارة، علاوة على المعطيات المدلى بها أثناء إجراء التقييد أو التقييد المعدل في السجل الوطني الفلاحي، أن تستغل من أجل التحقق من صحة هذه المعطيات، جميع المع
- المادة 17إذا تبين من خلال عملية التحقق أن المعطيات المتعلقة بالاستغلالية الفلاحية المقيدة في السجل الوطني الفلاحي غير مطابقة لما تم التصريح به من طرف المستغل، تقوم الإدا