مادةmadda
FR
ج.ر 7101 · ص 3729

تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا من تاريخ صدور هذا القانون.

طريقة الإحالةالمادة 19 من القانون رقم 80.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الخامس: مقتضيات مختلفة

المادة 18 – المادة 19
  1. المادة 18دون الإخلال بالعقوبات الواردة في النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 20.000 درهم كل مستغل أدلى بسوء نية بتصريح كاذب يخص المعطيات المتعل
  2. المادة 19تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقه في الجريدة الرسمية في أجل أقصاه اثني عشر (12) شهرا من تاريخ صدور هذا ال
فهرس النص كاملا · 19 مادة