ج.ر 6238 · ص 3145
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة 3
من قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية
ف 1يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وزارة الاقتصاد والمالية باستثناء موظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ف 2تقوم المؤسسة بإبرام اتفاقية مع الجمعية الجمركية المغربية، تحدد بمقتضاها أوجه التعاون والتنسيق فيما بينهما، لتمكين المنخرطين في المؤسسة وفي الجمعية الجمركية المغربية من الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرفهما في أفق توحيد خدماتهما وتعميمها.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 82.12 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمال
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وعند الاقتضاء المستخدمين بالمؤسسات الموجودة
- المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وزارة الاقتصاد والمالية باستثناء موظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
- المادة 4يمكن أن ينخرط ويستفيد من خدمات المؤسسة مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية وكذا أزواجهم وأبناؤهم وذوو حقوقهم، في حالة ما إذا ان
- المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الاقتصاد والمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا بطلب منهم من خد
- المادة 6تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتضطلع لهذه الغاية بالأعمال التالية:
- المادة 7يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للوزارة، إلا من قبل المؤسس