مادةmadda
قانون رقم 82.12

قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية

قانون بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية

نص الإصدارظهير شريف رقم 1.14.07 صادر في 20 من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014) بتنفيذ القانون رقم 82.12 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية

الحمد لله وحده، الطابع الشريف - بداخله:

(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا:

بناء على الدستور ولا سيما الفصلين 42 و 50 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا القانون رقم 82.12 القاضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وحرر بالرباط في 20 من ربيع الآخر 1435 (20 فبراير 2014).

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة، الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

فهرس النص · 28 مادة

المادة الأولى

تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية». يشار إليها بعده باسم المؤسسة.

يكون مقر المؤسسة بالرباط.

ويتم إحداث فروع جهوية للمؤسسة، حسب شروط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 2

تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وعند الاقتضاء المستخدمين بالمؤسسات الموجودة تحت وصايتها.

المادة 3

يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وزارة الاقتصاد والمالية باستثناء موظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

تقوم المؤسسة بإبرام اتفاقية مع الجمعية الجمركية المغربية، تحدد بمقتضاها أوجه التعاون والتنسيق فيما بينهما، لتمكين المنخرطين في المؤسسة وفي الجمعية الجمركية المغربية من الاستفادة من الخدمات المقدمة من طرفهما في أفق توحيد خدماتهما وتعميمها.

المادة 4

يمكن أن ينخرط ويستفيد من خدمات المؤسسة مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية وكذا أزواجهم وأبناؤهم وذوو حقوقهم، في حالة ما إذا انضمت إلى المؤسسة جمعيات الأعمال الاجتماعية الخاصة بهم بطلب من هذه الأخيرة وشريطة تقديم هذه المؤسسات لمساهمات مالية لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

المادة 5

يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الاقتصاد والمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا بطلب منهم من خدمات المؤسسة طيلة مدة إلحاقهم أو وضعهم رهن الإشارة.

كما يستفيد من خدمات المؤسسة متقاعدو الوزارة وأزواجهم وأبناؤهم وكذا ذوو حقوق الموظفين والأعوان المتوفين الذين كانوا يعملون بهذا القطاع، وذلك وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 6

تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتضطلع لهذه الغاية بالأعمال التالية:

1. تشجيع مشاريع السكن الفائدة المنخرطين:

  1. –التحفيز على إنشاء التعاونيات والوداديات السكنية والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتدبيرها في إطار اتفاقيات؛
  2. –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
  3. –منح تسبيقات قابلة للاسترجاع وتقديم العون للراغبين في اقتناء أو بناء مسكن؛

2. إبرام اتفاقيات مع الهيآت المعنية قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة من نظام تقاعدي تكميلي؛

3. إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم من الاستفادة من نظام تغطية صحية تكميلية

4. إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية؛

5. توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، لا سيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛

6. تنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛

7. تنظيم أنشطة إعلامية وتواصلية بين هياكل المؤسسة والمنخرطين فيها؛

8. السعي لتوفير خدمات لفائدة المنخرطين، ولا سيما تلك المتعلقة بتسهيل خدمات النقل والإسعاف الطبي والإيواء والحج لفائدتهم والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع الهيآت العامة والخاصة ووفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

9. منح قروض اجتماعية وإعانات مادية بصفة استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين ولعائلاتهم، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

10.إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيآت والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف.

المادة 7

يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للوزارة، إلا من قبل المؤسسة وبترخيص من الإدارة باستثناء الجمعية الجمركية المغربية والتي تظل مخولة لإحداث ولتدبير المرافق الاجتماعية لموظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بترخيص من الإدارة.

ويمكن للمؤسسة أن تفوض تدبير هذه المرافق للخواص وفق شروط وضوابط تحدد في نظامها الداخلي وكذا في دفتر تحملات مصادق عليه من طرف لجنة التوجيه والمراقبة المنصوص عليها في المادة 9 ، بعد استشارة وزارة الاقتصاد والمالية مع السهر على احترام مبادئ الشفافية وحرية المنافسة.

المادة 8

تتكون أجهزة المؤسسة من:

  1. –لجنة التوجيه والمراقبة؛
  2. –مدير المؤسسة ولجنة إدارية.

المادة 9

تتداول لجنة التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، وتتولى لهذه الغاية القيام على الخصوص، بالمهام التالية:

1. تحديد إستراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية؛

2. حصر برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛

3. تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛

4. المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير المؤسسة وكذا ضوابط وشروط الاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة؛

5. المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة؛

6. تحديد جدول مبالغ اشتراك المنخرطين في المؤسسة وتحصيلها عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للمتقاعدين؛

7. تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المؤسسة مع مراعاة مقتضيات مدونة الصفقات العمومية؛

8. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والتعاونيات والشركات والهيئات والجمعيات المشار إليها في المادة 6 أعلاه؛

9. المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بمنجزات المؤسسة؛

10. قبول الهبات والوصايا.

تحدد كيفيات تنظيم وتسيير لجنة التوجيه والمراقبة في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 10

تتألف لجنة التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية رئيسا والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بصفته نائبا للرئيس، من واحد وعشرين

(21) عضوا يتكونون من:

  1. –الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية؛
  2. –تسعة (9) أعضاء يمثلون مديريات وزارة الاقتصاد والمالية منهم ستة (6) أعضاء من المديريات ذات المصالح الخارجية منهم ثلاثة (3) أعضاء من المصالح الخارجية وثلاثة (3) أعضاء من المديريات الأخرى للوزارة، يعينهم جميعا وزير الاقتصاد والمالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
  3. –أحد عشرة (11) عضوا عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا داخل قطاع الاقتصاد والمالية بناء على آخر انتخابات للجان الثنائية، موزعين بطريقة تناسبية من بينهم ثمانية (8) أعضاء من ممثلي الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وثلاثة (3) أعضاء عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا داخل القطاع، يعينون من قبل وزير الاقتصاد والمالية باقتراح من المنظمات النقابية التابعين لها وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛

يضاف بصفة استشارية ودون الحق في التصويت ممثل عن كل نقابة ذات تمثيلية وطنية والمهيكلة بالقطاع، والتي لم تحصل على عتبة التمثيلية.

وفي حالة إجراء انتخابات ممثلي الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يتم مباشرة بعد ذلك تجديد تمثيلية النقابات داخل لجنة التوجيه والمراقبة.

في حالة انضمام المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة إلى هذه المؤسسة، يضاف إلى لجنة التوجيه والمراقبة عضوان (2) عن كل مؤسسة تكريسا لمبدإ المناصفة في التمثيلية داخل أجهزة المؤسسة.

وفي حالة فقدان أحد أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة الصفة التي عين بموجبها، يجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.

وفي حالة حدوث تغيير يتعلق بعدد أعضاء السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، يمكن تغيير بنية لجنة التوجيه والمراقبة بنص تنظيمي شريطة احترام مبدأ المناصفة بين ممثلي الإدارة وباقي الأعضاء.

المادة 11

تكون مهام أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.

المادة 12

تجتمع لجنة التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:

  1. –قبل متم شهر مايو من كل سنة للبت في نتائج السنة المالية السابقة من أجل المصادقة عليها؛
  2. –وقبل متم شهر أكتوبر من كل سنة لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة للسنة الموالية للمصادقة عليهما. وتكون مداولات لجنة التوجيه والمراقبة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من الاجتماع الأول. وتكون مداولات اللجنة في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

يمكن لرئيس لجنة التوجيه والمراقبة توجيه الدعوة لأي شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية.

المادة 13

يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن لجنة التوجيه والمراقبة يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 14

يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.

المادة 15

يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:

  1. –تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وأمام القضاء وكل الإدارات العمومية والخاصة وإزاء الأغيار؛
  2. –القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛
  3. –اقتراح جدول أعمال اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة؛
  4. –اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة على لجنة التوجيه والمراقبة؛
  5. –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛
  6. –إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وعرضه على لجنة التوجيه والمراقبة؛
  7. –إعداد التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة وسير أعمالها وعرضه على لجنة التوجيه والمراقبة؛
  8. –إعداد التقرير المالي السنوي مصادق عليه من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير؛
  9. –تشغيل مستخدمي المؤسسة.

تساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية توضع تحت سلطته المباشرة تتولى تنفيذ قرارات لجنة التوجيه والمراقبة.

يجب أن تضم هذه اللجنة، التي يحدد تأليفها في النظام الداخلي للمؤسسة، كاتبا عاما ومسؤولا ماليا يعينهما وزير الاقتصاد والمالية من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للوزارة عن طريق الإعلان عن طلب الترشيحات لشغل هذه المناصب مع السهر على احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص شريطة أن يتوفرا على مستوى عال من التكوين وتجربة كافية في الميادين الإدارية والمالية والمتعلقة بإنجاز مهامهم.

تحدد كيفيات تنظيم وتسيير اللجنة الإدارية في النظام الداخلي للمؤسسة.

المادة 16

يكلف الكاتب العام للجنة الإدارية، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.

ولهذا الغرض، يمكن لمدير المؤسسة أن يفوض إلى الكاتب العام للجنة الإدارية بعض اختصاصاته في مجال التدبير الإداري والمالي.

يحضر الكاتب العام للجنة الإدارية، بصفة استشارية، أشغال لجنة التوجيه والمراقبة ويقوم بمسك محاضرها وتقاريرها وجميع وثائقها.

المادة 17

يكلف المسؤول المالي للجنة الإدارية تحت سلطة الآمر بالصرف بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي وأساسا ما يلي:

  1. –مسك حسابات المؤسسة وإعداد جميع الوثائق المالية والمحاسبية والعمل على حفظها؛
  2. –إعداد مشروع ميزانية المؤسسة؛
  3. –إعداد مشروع التقرير المالي السنوي؛

تحصيل مداخيل المؤسسة وتصفية النفقات الملتزم بها من قبل الآمر بالصرف.

المادة 18

تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:

في باب الموارد:

  1. –واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية والمساهمات الإجبارية للأعضاء المنخرطين؛
  2. –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها وزارة الاقتصاد والمالية؛

نسبة من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات المترتبة عن المخالفات في مجال الجمارك والضرائب غير المباشرة تحدد بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.

  1. –الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
  2. –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛
  3. –حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
  4. –مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من طرف لجنة التوجيه والمراقبة؛
  5. –الهبات والوصايا والوقف؛
  6. –موارد أخرى مختلفة.

في باب النفقات:

  1. –نفقات التسيير والاستثمار؛
  2. –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
  3. –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم: جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.

المادة 19

يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.

المادة 20

تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.

ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة ووزارة الاقتصاد والمالية، تحدد فيها كيفية تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.

المادة 21

تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.

المادة 22

تخضع المؤسسة لمراقبة المفتشية العامة للمالية كما تخضع لأحكام القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ولا سيما المادتين 86 و 154 منه.

المادة 23

تعين لجنة التوجيه والمراقبة، لمدة أقصاها أربع سنوات مالية، مراقبين للحسابات عبر دعوة للمنافسة، تسند لهم مهام التحقق من القيم والدفاتر والوثائق المحاسبية للمؤسسة ومن مطابقة محاسبتها للقواعد المعمول بها بما فيها تطابق القوائم التركيبية لوضعية المؤسسة المالية ولممتلكاتها ولنتائجها. كما يقوم مراقبو الحسابات، في أي فترة من السنة، بعمليات التحقق والمراقبة التي يرونها ملائمة ويمكن لهم الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرون فيها فائدة فيما يخص مزاولة مهمتهم، كما يقومون برفع تقاريرهم إلى لجنة التوجيه والمراقبة.

المادة 24

تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة 25

يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.

ويمكن للمؤسسة كذلك أن تبرم اتفاقيات مع خبراء للاضطلاع بمهام محددة وكذا تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها.

المادة 26

يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة، العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفقا للمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز للمؤسسة أن تمتلك العقارات والمنقولات اللازمة لنفس الغرض.

المادة 27

توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة والموضوعة رهن إشارة الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية وكذا مختلف الوثائق والعقود والأرشيف، باستثناء الجمعية الجمركية المغربية.

كما تنقل مجانا وبكامل الملكية إلى المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات والأصول التي تملكها الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية، باستثناء الجمعية الجمركية المغربية.

تقوم المؤسسة مقام الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ في استخلاص كافة المستحقات الناجمة عن التسبيقات والمتأخرات المتعلقة بالسلفات بكافة أشكالها والفوائد المرتبطة بها باستثناء الجمعية الجمركية المغربية.

تحل المؤسسة محل الجمعيات المكلفة بالأعمال الاجتماعية داخل وزارة الاقتصاد والمالية في حقوقها والتزاماتها المتعلقة على الخصوص بجميع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات وجميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة من لدن الجمعيات المذكورة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ باستثناء الجمعية الجمركية المغربية.

المادة 28

خلافا لمقتضيات المادة 7 من هذا القانون، تستمر الهيآت المكلفة بالأعمال الاجتماعية بالقيام بأنشطتها في تدبير الشأن الاجتماعي إلى غاية 31 دجنبر 2014.