المادة 9
من قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية
ف 1تتداول لجنة التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، وتتولى لهذه الغاية القيام على الخصوص، بالمهام التالية:
ف 21. تحديد إستراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية؛
ف 32. حصر برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛
ف 43. تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛
ف 54. المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير المؤسسة وكذا ضوابط وشروط الاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة؛
ف 65. المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة؛
ف 76. تحديد جدول مبالغ اشتراك المنخرطين في المؤسسة وتحصيلها عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للمتقاعدين؛
ف 87. تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المؤسسة مع مراعاة مقتضيات مدونة الصفقات العمومية؛
ف 98. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والتعاونيات والشركات والهيئات والجمعيات المشار إليها في المادة 6 أعلاه؛
ف 109. المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بمنجزات المؤسسة؛
ف 1110. قبول الهبات والوصايا.
ف 12تحدد كيفيات تنظيم وتسيير لجنة التوجيه والمراقبة في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 82.12 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 8 – المادة 17- المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 9تتداول لجنة التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، وتتولى لهذه الغاية القيام على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 10تتألف لجنة التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية رئيسا والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بصفته نائبا للرئيس، من واحد
- المادة 11تكون مهام أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 12تجتمع لجنة التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:
- المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن لجنة التوجيه والمراقبة يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 14يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 15يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 16يكلف الكاتب العام للجنة الإدارية، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
- المادة 17يكلف المسؤول المالي للجنة الإدارية تحت سلطة الآمر بالصرف بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي وأساسا ما يلي: