مادة madda
FR

ف 1تتداول لجنة التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، وتتولى لهذه الغاية القيام على الخصوص، بالمهام التالية:

ف 21. تحديد إستراتيجية عمل المؤسسة ولا سيما التوجهات العامة والاختيارات ذات الأولوية؛

ف 32. حصر برامج عمل المؤسسة السنوية والمتعددة السنوات وتقييمها بصفة دورية؛

ف 43. تحديد النظام الأساسي لمستخدمي المؤسسة؛

ف 54. المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد كيفيات تنظيم وسير المؤسسة وكذا ضوابط وشروط الاستفادة من كل خدمة تقدمها المؤسسة؛

ف 65. المصادقة على الميزانية السنوية للمؤسسة؛

ف 76. تحديد جدول مبالغ اشتراك المنخرطين في المؤسسة وتحصيلها عن طريق الحجز من المنبع من قبل الهيئات المكلفة بأداء الأجور أو المعاشات بالنسبة للمتقاعدين؛

ف 87. تحديد شروط وطرق إبرام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات المرتبطة بمهام المؤسسة مع مراعاة مقتضيات مدونة الصفقات العمومية؛

ف 98. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة مع المؤسسات والتعاونيات والشركات والهيئات والجمعيات المشار إليها في المادة 6 أعلاه؛

ف 109. المصادقة على التقرير السنوي المتعلق بمنجزات المؤسسة؛

ف 1110. قبول الهبات والوصايا.

ف 12تحدد كيفيات تنظيم وتسيير لجنة التوجيه والمراقبة في النظام الداخلي للمؤسسة.

طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 82.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 8 – المادة 17
  1. المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 9تتداول لجنة التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، وتتولى لهذه الغاية القيام على الخصوص، بالمهام التالية:
  3. المادة 10تتألف لجنة التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية رئيسا والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بصفته نائبا للرئيس، من واحد
  4. المادة 11تكون مهام أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
  5. المادة 12تجتمع لجنة التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:
  6. المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن لجنة التوجيه والمراقبة يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  7. المادة 14يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  8. المادة 15يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
  9. المادة 16يكلف الكاتب العام للجنة الإدارية، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
  10. المادة 17يكلف المسؤول المالي للجنة الإدارية تحت سلطة الآمر بالصرف بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي وأساسا ما يلي:
فهرس النص كاملا · 28 مادة