ج.ر 6238 · ص 3145
الفصل الثالث: التنظيم المالي
المادة 18
من قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية
ف 1تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
ف 2في باب الموارد:
- –واجبات الانخراط والاشتراكات السنوية والمساهمات الإجبارية للأعضاء المنخرطين؛
- –الإعانات المالية السنوية التي تمنحها وزارة الاقتصاد والمالية؛
ف 3نسبة من حصيلة الغرامات والمصالحات والمصادرات المترتبة عن المخالفات في مجال الجمارك والضرائب غير المباشرة تحدد بقرار لوزير الاقتصاد والمالية.
- –الإعانات المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم؛
- –حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات المؤسسة؛
- –مداخيل الاقتراضات المصادق عليها من طرف لجنة التوجيه والمراقبة؛
- –الهبات والوصايا والوقف؛
- –موارد أخرى مختلفة.
ف 4في باب النفقات:
- –نفقات التسيير والاستثمار؛
- –النفقات اللازمة لإعداد وإنجاز برامج ومشاريع المؤسسة؛
- –المساهمة في تحمل مصاريف الخدمات التي تقدمها المؤسسة لمنخرطيها وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم: جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاط المؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 18 من القانون رقم 82.12 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم المالي
المادة 18 – المادة 21- المادة 18تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 19يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 20تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد
- المادة 21تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.