ج.ر 6238 · ص 3145
الفصل الثالث: التنظيم المالي
المادة 20
من قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية
ف 1تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد المتوفرة.
ف 2ويكون برنامج العمل المذكور موضوع اتفاقية تبرم بين المؤسسة ووزارة الاقتصاد والمالية، تحدد فيها كيفية تنفيذ هذا البرنامج والوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة لبلوغ الأهداف المسطرة وكذا آليات تتبع تنفيذه ومراقبته وتقييمه.
طريقة الإحالةالمادة 20 من القانون رقم 82.12 — madda.ma
الفصل الثالث: التنظيم المالي
المادة 18 – المادة 21- المادة 18تشتمل ميزانية المؤسسة على ما يلي:
- المادة 19يجوز للمؤسسة التماس الإحسان العمومي شريطة التصريح بذلك سلفا لدى الأمانة العامة للحكومة.
- المادة 20تلتزم المؤسسة بوضع برنامج عمل سنوي أو برنامج متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم في إطار الموارد
- المادة 21تستخلص الديون المستحقة للمؤسسة طبقا للتشريع المتعلق بتحصيل الديون العمومية.