ج.ر 6238 · ص 3145
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى
من قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية
ف 1تحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية». يشار إليها بعده باسم المؤسسة.
ف 2يكون مقر المؤسسة بالرباط.
ف 3ويتم إحداث فروع جهوية للمؤسسة، حسب شروط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من القانون رقم 82.12 — madda.ma
الفصل الأول: الإحداث والمهام
المادة الأولى – المادة 7- المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمال
- المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وعند الاقتضاء المستخدمين بالمؤسسات الموجودة
- المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وزارة الاقتصاد والمالية باستثناء موظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
- المادة 4يمكن أن ينخرط ويستفيد من خدمات المؤسسة مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية وكذا أزواجهم وأبناؤهم وذوو حقوقهم، في حالة ما إذا ان
- المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الاقتصاد والمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا بطلب منهم من خد
- المادة 6تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتضطلع لهذه الغاية بالأعمال التالية:
- المادة 7يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للوزارة، إلا من قبل المؤسس