مادةmadda
FR

ف 1تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتضطلع لهذه الغاية بالأعمال التالية:

ف 21. تشجيع مشاريع السكن الفائدة المنخرطين:

  1. –التحفيز على إنشاء التعاونيات والوداديات السكنية والمساعدة على تأسيسها وتمويلها وتدبيرها في إطار اتفاقيات؛
  2. –إبرام اتفاقيات مع الهيئات العامة والخاصة والشركات المكلفة بالتهيئة والبناء قصد بناء مساكن لفائدة المنخرطين؛
  3. –منح تسبيقات قابلة للاسترجاع وتقديم العون للراغبين في اقتناء أو بناء مسكن؛

ف 32. إبرام اتفاقيات مع الهيآت المعنية قصد تمكين المنخرطين من الاستفادة من نظام تقاعدي تكميلي؛

ف 43. إبرام اتفاقيات مع الهيئات المتخصصة في المجال الصحي لتمكين المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم من الاستفادة من نظام تغطية صحية تكميلية

ف 54. إبرام اتفاقيات مع الأبناك الوطنية ومؤسسات التمويل لتمكين منخرطي المؤسسة من الاستفادة من القروض الاستهلاكية ومن الخدمات البنكية بشروط تفضيلية؛

ف 65. توفير مرافق اجتماعية وترفيهية ورياضية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم، لا سيما مراكز للاصطياف وأماكن للتخييم ودور للحضانة ورياض للأطفال والإشراف على تنظيمها وتسييرها؛

ف 76. تنظيم أنشطة ذات طابع ثقافي وترفيهي لفائدة المنخرطين وعائلاتهم؛

ف 87. تنظيم أنشطة إعلامية وتواصلية بين هياكل المؤسسة والمنخرطين فيها؛

ف 98. السعي لتوفير خدمات لفائدة المنخرطين، ولا سيما تلك المتعلقة بتسهيل خدمات النقل والإسعاف الطبي والإيواء والحج لفائدتهم والسهر على تنفيذها، وذلك بتنسيق مع الهيآت العامة والخاصة ووفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

ف 109. منح قروض اجتماعية وإعانات مادية بصفة استثنائية لتلبية احتياجات مستعجلة وطارئة للمنخرطين ولعائلاتهم، وذلك وفق شروط وضوابط تحدد في النظام الداخلي للمؤسسة؛

ف 1110.إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون مع الهيآت والجمعيات والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية التي لها نفس الأهداف.

طريقة الإحالةالمادة 6 من القانون رقم 82.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمال
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وعند الاقتضاء المستخدمين بالمؤسسات الموجودة
  3. المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وزارة الاقتصاد والمالية باستثناء موظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
  4. المادة 4يمكن أن ينخرط ويستفيد من خدمات المؤسسة مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية وكذا أزواجهم وأبناؤهم وذوو حقوقهم، في حالة ما إذا ان
  5. المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الاقتصاد والمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا بطلب منهم من خد
  6. المادة 6تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتضطلع لهذه الغاية بالأعمال التالية:
  7. المادة 7يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للوزارة، إلا من قبل المؤسس
فهرس النص كاملا · 28 مادة