مادةmadda
FR

يمكن أن ينخرط ويستفيد من خدمات المؤسسة مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية وكذا أزواجهم وأبناؤهم وذوو حقوقهم، في حالة ما إذا انضمت إلى المؤسسة جمعيات الأعمال الاجتماعية الخاصة بهم بطلب من هذه الأخيرة وشريطة تقديم هذه المؤسسات لمساهمات مالية لفائدة مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 82.12 — madda.ma

الفصل الأول: الإحداث والمهام

المادة الأولى – المادة 7
  1. المادة الأولىتحدث بموجب هذا القانون مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحمل اسم «مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاقتصاد والمال
  2. المادة 2تهدف المؤسسة إلى إحداث وتنمية وتدبير المشاريع الهادفة إلى إنجاز أعمال اجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية وعند الاقتضاء المستخدمين بالمؤسسات الموجودة
  3. المادة 3يعتبر منخرطا في المؤسسة جميع موظفي وزارة الاقتصاد والمالية باستثناء موظفي وأعوان إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
  4. المادة 4يمكن أن ينخرط ويستفيد من خدمات المؤسسة مستخدمو المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزارة الاقتصاد والمالية وكذا أزواجهم وأبناؤهم وذوو حقوقهم، في حالة ما إذا ان
  5. المادة 5يمكن للموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة لدى وزارة الاقتصاد والمالية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، أن يستفيدوا بطلب منهم من خد
  6. المادة 6تسهر المؤسسة على تحقيق الأهداف المسندة إليها بموجب المادة 2 أعلاه وتضطلع لهذه الغاية بالأعمال التالية:
  7. المادة 7يمنع إحداث وتمويل وتدبير أي مرفق ذي طابع اجتماعي لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم داخل العقارات المخصصة للمصالح التابعة للوزارة، إلا من قبل المؤسس
فهرس النص كاملا · 28 مادة