المادة 10
من قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية
ف 1تتألف لجنة التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية رئيسا والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بصفته نائبا للرئيس، من واحد وعشرين
ف 2(21) عضوا يتكونون من:
- –الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية؛
- –تسعة (9) أعضاء يمثلون مديريات وزارة الاقتصاد والمالية منهم ستة (6) أعضاء من المديريات ذات المصالح الخارجية منهم ثلاثة (3) أعضاء من المصالح الخارجية وثلاثة (3) أعضاء من المديريات الأخرى للوزارة، يعينهم جميعا وزير الاقتصاد والمالية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
- –أحد عشرة (11) عضوا عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا داخل قطاع الاقتصاد والمالية بناء على آخر انتخابات للجان الثنائية، موزعين بطريقة تناسبية من بينهم ثمانية (8) أعضاء من ممثلي الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، وثلاثة (3) أعضاء عن المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا داخل القطاع، يعينون من قبل وزير الاقتصاد والمالية باقتراح من المنظمات النقابية التابعين لها وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة؛
ف 3يضاف بصفة استشارية ودون الحق في التصويت ممثل عن كل نقابة ذات تمثيلية وطنية والمهيكلة بالقطاع، والتي لم تحصل على عتبة التمثيلية.
ف 4وفي حالة إجراء انتخابات ممثلي الموظفين داخل اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، يتم مباشرة بعد ذلك تجديد تمثيلية النقابات داخل لجنة التوجيه والمراقبة.
ف 5في حالة انضمام المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصاية الوزارة إلى هذه المؤسسة، يضاف إلى لجنة التوجيه والمراقبة عضوان (2) عن كل مؤسسة تكريسا لمبدإ المناصفة في التمثيلية داخل أجهزة المؤسسة.
ف 6وفي حالة فقدان أحد أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة الصفة التي عين بموجبها، يجب تعويضه خلال أجل لا يتعدى شهرين ابتداء من تاريخ فقدانها، وفق الكيفية المتبعة في تعيين العضو الذي فقد الصفة وذلك للفترة المتبقية من مدة انتداب هذا الأخير.
ف 7وفي حالة حدوث تغيير يتعلق بعدد أعضاء السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، يمكن تغيير بنية لجنة التوجيه والمراقبة بنص تنظيمي شريطة احترام مبدأ المناصفة بين ممثلي الإدارة وباقي الأعضاء.
طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 82.12 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 8 – المادة 17- المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 9تتداول لجنة التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، وتتولى لهذه الغاية القيام على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 10تتألف لجنة التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية رئيسا والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بصفته نائبا للرئيس، من واحد
- المادة 11تكون مهام أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 12تجتمع لجنة التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:
- المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن لجنة التوجيه والمراقبة يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 14يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 15يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 16يكلف الكاتب العام للجنة الإدارية، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
- المادة 17يكلف المسؤول المالي للجنة الإدارية تحت سلطة الآمر بالصرف بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي وأساسا ما يلي: