مادة madda
FR

ف 1تجتمع لجنة التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:

  1. –قبل متم شهر مايو من كل سنة للبت في نتائج السنة المالية السابقة من أجل المصادقة عليها؛
  2. –وقبل متم شهر أكتوبر من كل سنة لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التوقعي للمؤسسة للسنة الموالية للمصادقة عليهما. وتكون مداولات لجنة التوجيه والمراقبة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول تتم الدعوة إلى اجتماع ثان داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من الاجتماع الأول. وتكون مداولات اللجنة في هذه الحالة صحيحة أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 2تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل عدد الأصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

ف 3يمكن لرئيس لجنة التوجيه والمراقبة توجيه الدعوة لأي شخص من ذوي الخبرة يرى فائدة في حضوره اجتماعات اللجنة، بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة 12 من القانون رقم 82.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: التنظيم والتسيير

المادة 8 – المادة 17
  1. المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
  2. المادة 9تتداول لجنة التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، وتتولى لهذه الغاية القيام على الخصوص، بالمهام التالية:
  3. المادة 10تتألف لجنة التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية رئيسا والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بصفته نائبا للرئيس، من واحد
  4. المادة 11تكون مهام أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
  5. المادة 12تجتمع لجنة التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:
  6. المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن لجنة التوجيه والمراقبة يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
  7. المادة 14يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
  8. المادة 15يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
  9. المادة 16يكلف الكاتب العام للجنة الإدارية، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
  10. المادة 17يكلف المسؤول المالي للجنة الإدارية تحت سلطة الآمر بالصرف بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي وأساسا ما يلي:
فهرس النص كاملا · 28 مادة