المادة 15
من قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية
ف 1يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- –تمثيل المؤسسة إزاء الدولة وأمام القضاء وكل الإدارات العمومية والخاصة وإزاء الأغيار؛
- –القيام بجميع الأعمال التحفظية لفائدة المؤسسة؛
- –اقتراح جدول أعمال اجتماعات لجنة التوجيه والمراقبة؛
- –اقتراح مشاريع الاتفاقيات المزمع إبرامها من طرف المؤسسة على لجنة التوجيه والمراقبة؛
- –الأمر بقبض الموارد وصرف النفقات المحددة في ميزانية المؤسسة؛
- –إعداد مشروع ميزانية المؤسسة وعرضه على لجنة التوجيه والمراقبة؛
- –إعداد التقرير السنوي لأنشطة المؤسسة وسير أعمالها وعرضه على لجنة التوجيه والمراقبة؛
- –إعداد التقرير المالي السنوي مصادق عليه من طرف خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها التقرير؛
- –تشغيل مستخدمي المؤسسة.
ف 2تساعد مدير المؤسسة في إنجاز مهامه لجنة إدارية توضع تحت سلطته المباشرة تتولى تنفيذ قرارات لجنة التوجيه والمراقبة.
ف 3يجب أن تضم هذه اللجنة، التي يحدد تأليفها في النظام الداخلي للمؤسسة، كاتبا عاما ومسؤولا ماليا يعينهما وزير الاقتصاد والمالية من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا للوزارة عن طريق الإعلان عن طلب الترشيحات لشغل هذه المناصب مع السهر على احترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص شريطة أن يتوفرا على مستوى عال من التكوين وتجربة كافية في الميادين الإدارية والمالية والمتعلقة بإنجاز مهامهم.
ف 4تحدد كيفيات تنظيم وتسيير اللجنة الإدارية في النظام الداخلي للمؤسسة.
طريقة الإحالةالمادة 15 من القانون رقم 82.12 — madda.ma
الفصل الثاني: التنظيم والتسيير
المادة 8 – المادة 17- المادة 8تتكون أجهزة المؤسسة من:
- المادة 9تتداول لجنة التوجيه والمراقبة في جميع القضايا التي تهم سير المؤسسة، وتتولى لهذه الغاية القيام على الخصوص، بالمهام التالية:
- المادة 10تتألف لجنة التوجيه والمراقبة، بالإضافة إلى وزير الاقتصاد والمالية رئيسا والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية بصفته نائبا للرئيس، من واحد
- المادة 11تكون مهام أعضاء لجنة التوجيه والمراقبة مجانية، غير أنه يمكن أن تمنح لهم تعويضات عن التنقلات التي تخص حاجيات المؤسسة طبقا لنظامها الداخلي.
- المادة 12تجتمع لجنة التوجيه والمراقبة بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بطلب من نصف عدد أعضائها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ووجوبا مرتين في السنة على الأقل، وذلك:
- المادة 13يمكن إحداث لجان فرعية منبثقة عن لجنة التوجيه والمراقبة يحدد تأليفها ومهامها وكيفيات سيرها في النظام الداخلي للمؤسسة.
- المادة 14يدير شؤون المؤسسة مدير يعين وفقا للتشريع الجاري به العمل.
- المادة 15يتمتع مدير المؤسسة بجميع السلط والصلاحيات الضرورية لسير المؤسسة ويضطلع على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 16يكلف الكاتب العام للجنة الإدارية، تحت سلطة مدير المؤسسة، بتنسيق أنشطة جميع مصالح المؤسسة وإدارة شؤون المستخدمين.
- المادة 17يكلف المسؤول المالي للجنة الإدارية تحت سلطة الآمر بالصرف بالمهام ذات الطابع المالي والمحاسبي وأساسا ما يلي: