ج.ر 6238 · ص 3145
الفصل الخامس: أحكام مختلفة
المادة 28
من قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية
خلافا لمقتضيات المادة 7 من هذا القانون، تستمر الهيآت المكلفة بالأعمال الاجتماعية بالقيام بأنشطتها في تدبير الشأن الاجتماعي إلى غاية 31 دجنبر 2014.
طريقة الإحالةالمادة 28 من القانون رقم 82.12 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام مختلفة
المادة 24 – المادة 28- المادة 24تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 25يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم ال
- المادة 26يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة، العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفق
- المادة 27توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة والموضوعة رهن إشارة الجمعيات المكلفة ب
- المادة 28خلافا لمقتضيات المادة 7 من هذا القانون، تستمر الهيآت المكلفة بالأعمال الاجتماعية بالقيام بأنشطتها في تدبير الشأن الاجتماعي إلى غاية 31 دجنبر 2014.