ج.ر 6238 · ص 3145
الفصل الخامس: أحكام مختلفة
المادة 25
من قانون رقم 82.12 يقضي بإحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وزارة الاقتصاد والمالية
ف 1يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية مع احتفاظهم بحقوقهم في الترقية والتقاعد.
ف 2ويمكن للمؤسسة كذلك أن تبرم اتفاقيات مع خبراء للاضطلاع بمهام محددة وكذا تشغيل أطر وأعوان بموجب عقود لمساعدتها على إنجاز مهامها طبقا للنظام الأساسي لمستخدميها.
طريقة الإحالةالمادة 25 من القانون رقم 82.12 — madda.ma
الفصل الخامس: أحكام مختلفة
المادة 24 – المادة 28- المادة 24تتمتع المؤسسة بصفة المنفعة العامة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
- المادة 25يمكن إلحاق موظفين لدى المؤسسة وخلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يمكن وضع موظفين بطلب منهم رهن إشارتها، يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم ال
- المادة 26يجوز للدولة والجماعات الترابية والأشخاص الآخرين الخاضعين للقانون العام، أن يضعوا رهن تصرف المؤسسة، العقارات والمنقولات التي تحتاج إليها للقيام بمهامها، وذلك وفق
- المادة 27توضع تلقائيا تحت تصرف المؤسسة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة والموضوعة رهن إشارة الجمعيات المكلفة ب
- المادة 28خلافا لمقتضيات المادة 7 من هذا القانون، تستمر الهيآت المكلفة بالأعمال الاجتماعية بالقيام بأنشطتها في تدبير الشأن الاجتماعي إلى غاية 31 دجنبر 2014.