مادةmadda
FR
الباب الثالث: أحكام متعلقة بعداد الإنتاج الذاتي وتبادل المعلومات

المادة 23

من قانون رقم 82.21 يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

ف 1يجب على كل مسير شبكة توزيع الكهرباء إرسال القدرة الاستيعابية المتاحة في منطقة التوزيع الخاصة به إلى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في أجل أقصاه 30 نونبر من كل سنة.

ف 2يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل باحتساب القدرة الاستيعابية، ويعمل على تحيينها، وتتولى الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المصادقة عليها ونشرها قبل 31 يناير من السنة الموالية.

طريقة الإحالةالمادة 23 من القانون رقم 82.21 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: أحكام متعلقة بعداد الإنتاج الذاتي وتبادل المعلومات

المادة 18 – المادة 23
  1. المادة 18يجب تزويد كل منشأة الإنتاج الذاتي أو الاستهلاك الذاتي، باستثناء المنشآت المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، بعداد ذكي من أجل الفوترة، ويجب أن يستجيب هذا العداد للم
  2. المادة 19لا يمكن تركيب العداد الذكي إلا من قبل مسير الشبكة الكهربائية الوطنية المعني.
  3. المادة 20تحدد الشروط الدنيا المطبقة على احتساب الطاقة الكهربائية المنتجة والطاقة الكهربائية المسحوبة من الشبكة الكهربائية الوطنية والمحقونة فيها، بما في ذلك فترة الاحتسا
  4. المادة 21تعمل الإدارة على رقمنة المساطر المتعلقة بأنظمة الإنتاج الذاتي من أجل تمكين المنتجين الذاتيين من الولوج إلى المعلومات المتعلقة بطلباتهم لا سيما تحديد ترتيب الأول
  5. المادة 22يقوم مسير الشبكة الكهربائية الوطنية، شهريا، بإبلاغ الإدارة والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بلائحة منشآت الإنتاج الذاتي التي تم تشغيلها على مستوى شبكته خلال الشهر
  6. المادة 23يجب على كل مسير شبكة توزيع الكهرباء إرسال القدرة الاستيعابية المتاحة في منطقة التوزيع الخاصة به إلى مسير الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل في أجل أقصاه 30 نونبر م
فهرس النص كاملا · 36 مادة