ج.ر 6188 · ص 6129
الباب الثاني: أحكام متعلقة بمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية
المادة 7
ف 1يجب أن تكون كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع للمستلزمات الطبية موضوع تصريح لدى الإدارة، قبل الشروع في مزاولة نشاطها، يوضح على الخصوص طبيعة النشاط المزمع القيام به والمستلزمات الطبية المعنية. ويجب أن يرفق التصريح بملف.
ف 2يحدد بنص تنظيمي نموذج التصريح وكيفيات إيداعه وكذا وثائق الملف المرافق له.
ف 3لا يعفي التصريح المذكور من التصريحات أو التراخيص الأخرى المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
ف 4لا يخضع صرف المستلزمات الطبية من قبل الصيدليات إلى تصريح مسبق شريطة اقتناء مستلزمات طبية مسجلة طبقا لأحكام هذا القانون أو مرخص لها بالنسبة للمستلزمات الطبية على المقاس.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 84.12 — madda.ma
الباب الثاني: أحكام متعلقة بمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية
المادة 7 – المادة 11- المادة 7يجب أن تكون كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع للمستلزمات الطبية موضوع تصريح لدى الإدارة، قبل الشروع في مزاولة نشاطها، يوضح على الخصوص طبيعة النشاط الم
- المادة 8تتوفر الإدارة على أجل أقصاه تسعون يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، لتطلب من المصرح كل معلومة إضافية ولتقوم بزيارة محلات المؤس
- المادة 9يجب أن يكون كل تغيير يلحق العناصر المكونة للتصريح الأولي، موضوع تصريح جديد لدى الإدارة من طرف المؤسسة المعنية، وفق نفس شروط التصريح الأولي.
- المادة 10يمكن للمؤسسات المشار إليها في المادة 7 أعلاه أن تفوض عن طريق المناولة عملية أو عدة عمليات تصنيع أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية لمؤسسة أخرى، على أساس د
- المادة 11يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 7 أعلاه وكذا المفوض إليهم احترام قواعد حسن إنجاز التصنيع والنقل والتخزين والتوزيع وتقييم أداء المستلزمات الطبية، المحددة