مادة madda
FR
الباب الثاني: أحكام متعلقة بمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية

المادة 10

من قانون رقم 84.12 المتعلق بالمستلزمات الطبية

ف 1يمكن للمؤسسات المشار إليها في المادة 7 أعلاه أن تفوض عن طريق المناولة عملية أو عدة عمليات تصنيع أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية لمؤسسة أخرى، على أساس دفتر للتحملات وفي احترام لقواعد حسن الإنجاز المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.

ف 2يجب على مسؤولي هذه المؤسسات إخبار الإدارة بهذا التفويض طبقا للكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

ف 3يجب على كل مستغل لمستلزم طبي أن يضمن استمرار صيانته بموجب اتفاق تعاقدي مع المصنع أو مؤسسة صيانة مؤهلة لذلك. تحدد بنص تنظيمي لائحة المستلزمات الطبية المعنية بإجبارية الصيانة.

طريقة الإحالةالمادة 10 من القانون رقم 84.12 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أحكام متعلقة بمؤسسات تصنيع واستيراد وتصدير وتوزيع المستلزمات الطبية

المادة 7 – المادة 11
  1. المادة 7يجب أن تكون كل مؤسسة تصنيع أو استيراد أو تصدير أو توزيع للمستلزمات الطبية موضوع تصريح لدى الإدارة، قبل الشروع في مزاولة نشاطها، يوضح على الخصوص طبيعة النشاط الم
  2. المادة 8تتوفر الإدارة على أجل أقصاه تسعون يوما، ابتداء من تاريخ إيداع التصريح المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه، لتطلب من المصرح كل معلومة إضافية ولتقوم بزيارة محلات المؤس
  3. المادة 9يجب أن يكون كل تغيير يلحق العناصر المكونة للتصريح الأولي، موضوع تصريح جديد لدى الإدارة من طرف المؤسسة المعنية، وفق نفس شروط التصريح الأولي.
  4. المادة 10يمكن للمؤسسات المشار إليها في المادة 7 أعلاه أن تفوض عن طريق المناولة عملية أو عدة عمليات تصنيع أو تصدير أو توزيع أو صيانة مستلزمات طبية لمؤسسة أخرى، على أساس د
  5. المادة 11يجب على المؤسسات المشار إليها في المادة 7 أعلاه وكذا المفوض إليهم احترام قواعد حسن إنجاز التصنيع والنقل والتخزين والتوزيع وتقييم أداء المستلزمات الطبية، المحددة
فهرس النص كاملا · 51 مادة