مادةmadda
FR
ج.ر 7159 · ص 134
القسم الأول: أحكام عامةالباب الأول: الأهداف والتعاريف ومجال التطبيق

المادة 4

من قانون رقم 84.21 يتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية

ف 1يـمـكـن مـمـارسـة أنـشطة تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض تجارية أو ترفيهية أو لأغراض البحث العلمي أو التجريب أو لإعادة التوطين أو للتكوين.

ف 2تخضع ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية للحصول على رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو على اعتماد لإقامة حوض السمك، حسب الحالة، تسلمهما السلطة المختصة، طبقا لأحكام هذا القانون.

ف 3لا يعفي الحصول على الرخصة أو الاعتماد المنصوص عليه أعلاه من التوفر على الرخص والوثائق الأخرى المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 84.21 — madda.ma

الباب الأول: الأهداف والتعاريف ومجال التطبيق

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىيحدد هذا القانون مبادئ وقواعد تهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتنميتها وتنظيمها وتدبيرها. كما يحدد النظام القانوني المطبق على أنشطة تربية الأحياء المائية ال
  2. المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات الآتية ما يلي:
  3. المادة 3تطبق أحكام هذا القانون على أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم مزاولتها:
  4. المادة 4يـمـكـن مـمـارسـة أنـشطة تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض تجارية أو ترفيهية أو لأغراض البحث العلمي أو التجريب أو لإعادة التوطين أو للتكوين.
  5. المادة 5يمكن للسلطة المختصة، في إطار سياسة التنمية القطاعية الوطنية أو الجهوية، أن تطلق كل مشروع يتعلق بنشاط تربية الأحياء المائية البحرية وتعمل على تنفيذه، وفق الشروط
  6. المادة 6يمكن أن تستفيد أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية من دعم الدولة ومساعدتها، وكذا من التدابير التحفيزية المتخذة قصد تشجيع تنميتها المستدامة.
فهرس النص كاملا · 93 مادة