ج.ر 7159 · ص 134
القسم الأول: أحكام عامةالباب الأول: الأهداف والتعاريف ومجال التطبيق
المادة 4
ف 1يـمـكـن مـمـارسـة أنـشطة تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض تجارية أو ترفيهية أو لأغراض البحث العلمي أو التجريب أو لإعادة التوطين أو للتكوين.
ف 2تخضع ممارسة أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية للحصول على رخصة مزرعة تربية الأحياء المائية البحرية أو على اعتماد لإقامة حوض السمك، حسب الحالة، تسلمهما السلطة المختصة، طبقا لأحكام هذا القانون.
ف 3لا يعفي الحصول على الرخصة أو الاعتماد المنصوص عليه أعلاه من التوفر على الرخص والوثائق الأخرى المطلوبة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 4 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
الباب الأول: الأهداف والتعاريف ومجال التطبيق
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيحدد هذا القانون مبادئ وقواعد تهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتنميتها وتنظيمها وتدبيرها. كما يحدد النظام القانوني المطبق على أنشطة تربية الأحياء المائية ال
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات الآتية ما يلي:
- المادة 3تطبق أحكام هذا القانون على أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم مزاولتها:
- المادة 4يـمـكـن مـمـارسـة أنـشطة تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض تجارية أو ترفيهية أو لأغراض البحث العلمي أو التجريب أو لإعادة التوطين أو للتكوين.
- المادة 5يمكن للسلطة المختصة، في إطار سياسة التنمية القطاعية الوطنية أو الجهوية، أن تطلق كل مشروع يتعلق بنشاط تربية الأحياء المائية البحرية وتعمل على تنفيذه، وفق الشروط
- المادة 6يمكن أن تستفيد أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية من دعم الدولة ومساعدتها، وكذا من التدابير التحفيزية المتخذة قصد تشجيع تنميتها المستدامة.