ج.ر 7159 · ص 134
القسم الأول: أحكام عامةالباب الأول: الأهداف والتعاريف ومجال التطبيق
المادة 3
ف 1تطبق أحكام هذا القانون على أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم مزاولتها:
ف 2− في البحر أو على اليابسة، بما في ذلك في البحيرات والسبخات أو المستنقعات المتصلة بكيفية دائمة أو مؤقتة بالبحر؛
ف 3− فوق الملك العمومي أو الملك العمومي المائي، كما تم تعريفهما في النصوص التشريعية الجاري بها العمل؛
ف 4− فوق الممتلكات الخاصة المقامة على اليابسة.
طريقة الإحالةالمادة 3 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
الباب الأول: الأهداف والتعاريف ومجال التطبيق
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىيحدد هذا القانون مبادئ وقواعد تهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتنميتها وتنظيمها وتدبيرها. كما يحدد النظام القانوني المطبق على أنشطة تربية الأحياء المائية ال
- المادة 2يراد في مدلول هذا القانون بالمصطلحات الآتية ما يلي:
- المادة 3تطبق أحكام هذا القانون على أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية التي تتم مزاولتها:
- المادة 4يـمـكـن مـمـارسـة أنـشطة تربية الأحياء المائية البحرية لأغراض تجارية أو ترفيهية أو لأغراض البحث العلمي أو التجريب أو لإعادة التوطين أو للتكوين.
- المادة 5يمكن للسلطة المختصة، في إطار سياسة التنمية القطاعية الوطنية أو الجهوية، أن تطلق كل مشروع يتعلق بنشاط تربية الأحياء المائية البحرية وتعمل على تنفيذه، وفق الشروط
- المادة 6يمكن أن تستفيد أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية من دعم الدولة ومساعدتها، وكذا من التدابير التحفيزية المتخذة قصد تشجيع تنميتها المستدامة.