المادة 7
ف 1يحدث لدى السلطة المختصة «مجلس وطني لتربية الأحياء المائية البحرية»، يشار إليه بعده ب «المجلس» يتولى إبداء رأيه فيما يلي:
ف 2− مشاريع مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلاتها؛
ف 3− مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بتربية الأحياء المائية البحرية أو التي قد يكون لها تأثير على تنميتها أو تدبيرها أو على شروط استغلال مزارع تربية الأحياء المائية البحرية، لا سيما جودة ونظافة مياه تربية الأحياء المائية البحرية، أو حماية الأصناف البحرية المستعملة في تربية الأحياء المائية البحرية أو المحافظة عليها أو حماية التنوع البيولوجي؛
ف 4− كل القضايا التي تهم المجالات المرتبطة بتربية الأحياء المائية البحرية والمعروضة عليه من قبل السلطة المختصة قصد إبداء الرأي في شأنها.
ف 5يجب أن تتم استشارة المجلس أثناء إعداد كل مشروع مخطط جهوي لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها المنصوص عليه في المادة 11 أدناه.
ف 6يمكن للمجلس تقديم كل توصية تتعلق بتثمين موارد تربية الأحياء المائية البحرية، واقتراح كل إجراء من شأنه النهوض بالتنمية المستدامة والمسؤولة والمتوازنة لتربية الأحياء المائية البحرية بجميع مكوناتها، وملاءمتها للأسواق الداخلية والخارجية وإدماجها في الاقتصاد.
طريقة الإحالةالمادة 7 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
الباب الثاني: المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية
المادة 7 – المادة 10- المادة 7يحدث لدى السلطة المختصة «مجلس وطني لتربية الأحياء المائية البحرية»، يشار إليه بعده ب «المجلس» يتولى إبداء رأيه فيما يلي:
- المادة 8يمكن للمجلس إنجاز كل الدراسات أو أشغال البحث التي لها علاقة باختصاصاته، بشراكة مع كل هيئة أو مؤسسة أو مقاولة.
- المادة 9علاوة على ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي، يتألف المجلس من ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات التالية:
- المادة 10يحدد تأليف المجلس وكيفيات سير عمله وعدد أعضائه بنص تنظيمي.