المادة 9
ف 1علاوة على ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي، يتألف المجلس من ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات التالية:
ف 2− الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية؛
ف 3− المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري؛
ف 4− المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية؛
ف 5− جامعة غرف الصيد البحري؛
ف 6− غرفة الصيد البحري المعنية، عندما ينص جدول أعمال المجلس على مناقشة مشاريع تربية الأحياء المائية البحرية المزمع إنجازها داخل نفوذها الترابي؛
ف 7− معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
ف 8ويضم، أيضا، المجلس ممثلين اثنين (2) عن الجمعيات المهنية لتربية الأحياء المائية البحرية الأكثر تمثيلية المعترف بها.
ف 9ويجوز للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته كل شخص مشهود له بالكفاءة أو التجربة أو هما معا في المجال العلمي أو القانوني أو الاقتصادي أو البيئي ذي علاقة بتربية الأحياء المائية البحرية، وملم بموارد تربية الأحياء المائية البحرية و/أو بتسويقها.
طريقة الإحالةالمادة 9 من القانون رقم 84.21 — madda.ma
الباب الثاني: المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية
المادة 7 – المادة 10- المادة 7يحدث لدى السلطة المختصة «مجلس وطني لتربية الأحياء المائية البحرية»، يشار إليه بعده ب «المجلس» يتولى إبداء رأيه فيما يلي:
- المادة 8يمكن للمجلس إنجاز كل الدراسات أو أشغال البحث التي لها علاقة باختصاصاته، بشراكة مع كل هيئة أو مؤسسة أو مقاولة.
- المادة 9علاوة على ممثلي الدولة الذين يتم تعيينهم بنص تنظيمي، يتألف المجلس من ممثل واحد عن كل مؤسسة من المؤسسات التالية:
- المادة 10يحدد تأليف المجلس وكيفيات سير عمله وعدد أعضائه بنص تنظيمي.